محمد رمضان يواجه عقوبة الحبس بهذه التهمة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
يواجه الفنان المصري محمد رمضان عقوبة الحبس سنة غيابيًا، بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك الذي اتهمه بالتحفظ على أمواله التي أودعها به.
اقرأ ايضاًفي التفاصيل، قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنب الجيزة، يوم الخميس، بالحبس سنة غيابيًا عبى رمضان؛ بعدما ادعى أن الدولة تحفظت على أمواله المودعة في أحد البنوك.
وكان رمضان قد نشر فيديو يكشف فيه تفاصيل ما حدث، وقال: "صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".
وأضاف قائلًا: "الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم .. مستورة".
اقرأ ايضاًوكشفت مصادر مصرية سابقًا أنه جرى التحفظ على 6 مليون جنيه من أموال الفنان كتعويض لورثة الطيار المتوفي، أشرف أبو اليسر، تنفيذاً للحكم القضائي الصادر لصالحهم.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: محمد رمضان التاريخ التشابه الوصف محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر عقوبة كل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقول
حدد قانون العقوبات، عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة خدش الحياءنصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة؛ إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة؛ لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
ويواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع الحالي، ويشهد استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويناقش المجلس أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
كما يناقش البرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".