قضت المحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول طعن مقام من الهيئة العامة للمساحة المصرية، والذي يطالب بالغاء حكم صادر من المحكمة التأديبية ببراءة ذمة متهم كان موجه له عدة اتهامات، من دفع مبلغ نحو ١٠٠ ألف جنيه، وجاء رفض طعن الهيئة المذكورة، لاقامتها ذلك الطعن بعد الميعاد المقرر، مما يجعلها تتحمل هي المبلغ المذكور لبراءة ذمة المحال منه.

حمل الطعن رقم86007لسنة67ق 0 عليا.

وكان الحكم التأديبي صادر ضد المحال،  قضى ببراءة ذمة الطاعن من مبلغ55و113753ج وما يستجد قيمة التحميل لتكاليف الأحمال وما يترتب عليه من أثار....، وألزمت الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.


وقالت المحكمة، ثبت أن الحكم المطعون عليه صدر بجلسة23/5/2021وتم إيداع تقرير الطعن عليه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فى8/9/2021، أي بعد مُضى أكثر من ستين يومًا، وقد خلت الأوراق مما يُفيد قطع هذا الميعاد أو إيقافه،ولا ينال من ذلك ما ذكرته الهيئة الطاعنة من أنها لم تعلن بجلسات نظر الدعوي فذلك مردود بأنه ثبت إعلان الهيئة على فرعها ببنها ووقعت الموظفة المختصة بالهيئة بالاستلام وكذلك تم إخطارهابالجلسات بل وقامت المحكمة التأديبية بتغريم مدير الشئون القانونية بالهيئة الطاعنة بمبلغ 300ج لعدم تقديم المستندات وأرفق بملف الطعن قرار تنفيذ تلك الغرامة كل ذلك أثناء نظر الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الشئون القانونية المحكمة التأديبية الهيئة العامة للمساحة

إقرأ أيضاً:

القضاء الإداري: الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا، تضمن أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف)، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية.

الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا

وأضافت أن القضاء الجنائي، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه ، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال، أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي، وذلك احترامًا لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه.

وإن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض، وإنما تكتفي بأن يكون نهائيًا، أي صادرًا من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط.

وانتهت، أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي، إذ أن محاكمة الموظف تأديبيًا عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائيًا لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.

حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66.

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس عاطل متهم باحتجاز شاب والتعدي عليه بالضرب في القاهرة
  • بالصورة... هذه هويّة مسلّح من هيئة تحرير الشام ألقت عشائر لبنانيّة القبض عليه
  • حلقة نقاشية عن منازعات العقود الإدارية بمشاركة 21 من مستشاري الهيئة
  • هيئة الدواء تقيم حفل تكريم للدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الهيئة السابق
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • تجديد حبس عاطل متهم باحتجاز شاب والتعدي عليه بالضرب بالقاهرة
  • حيثيات الإدارية العليا بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن التأديبي
  • القضاء الإداري: الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية
  • «الإدارية العليا»: الحكم الجنائي لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيا عن المخالفة الإدارية
  • هيئة المساحة الجيولوجية توفر وظائف شاغرة