بعد مرورها علي 140 منشأة..العلاج الحر توصى بغلق 10 منشآت طبية مخالفة بالدقهلية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة تم خلالها المرور على 140 منشأة طبية خاصة تشمل نحو 54 عيادة خاصة و16 مستشفى وعيادة تخصصية خاصة إلى جانب 32 مركزا ومعملا من بينهم 9 مراكز ومعمل غير مرخص.
من جهته أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أنه تم إنذار 4 منشأت طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 10 منشآت وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها دون ترخيص وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 3 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة
العلاج الحر تكثف حملاتها بالدقهليةو أشار فؤاد أنه جرى فحص 9 شكاوى ومعاينة 18منشأة، مؤكدًا أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة
العلاج الحر تكثف حملاتها بالدقهليةوأضاف أن الحملات تأتي فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منشآت طبية تفتيش حملات تفتيشية العلاج العلاج الحر حملات تفتيش إدارة العلاج الحر صحة وسلامة المواطنين منشآت طبية خاصة تكثف حملاتها مدير إدارة العلاج الحر الإدارات الصحية العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهم بالتحرش بأجنبية في منشأة ناصر
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، بتضررها من عامل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التحرش في القانوننص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
اقرأ أيضاً«مكنتش اقصد».. القبض على سائق متهم بالتحرش بأجنبية في 6 أكتوبر
«كنت بقفل باب العربية».. اعترافات السائق المتهم بالتحرش بأجنبية في القاهرة
«الداخلية» تضبط السائق المتهم بالتحرش بأجنبية