قالت ماو نينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن المجتمع الدولي يطالب بشكل عاجل بإنشاء ترتيبات مراقبة دولية فعالة وطويلة الأجل، بشأن تصريف المزيد والمزيد من المياه الملوثة نوويا من محطك فوكوشيما في المحيط.

وأكدت ماو خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه ينبغي لليابان أن تستجيب لمخاوف المجتمع الدولي بموقف جدي،وأن تتخلص من المياه الملوثة نووياً بطريقة مسؤولة.

وطالبت اليابان أن تتعاون بشكل كامل في إنشاء ترتيبات مراقبة دولية فعالة وطويلة الأجل بمشاركة موضوعية منالبلدان المجاورة لليابان.

وحذرت الخارجية الصينية اليابان من تصريف المياه النووية، لما لها من عواقب لا رجعة فيها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الخارجية الصينية الصين المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية المياه النووية المياه الملوثة المجتمع الدولي تصريف المياه فوكوشيما مياه فوكوشيما وزارة الخارجية الصينية

إقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح مشروعية تمويل الخدمات بالتقسيط

قالت دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر شرعًا أن الخدمة لها حكم السِّلعة، فالمنافع أموال، مثلها مثل الأعيان؛ في قابليتها للتملك والعقد عليها؛ بيعًا وإجارة ونحو ذلك.

الإفتاء توضح الخلاف حول تاريخ وفاة ومولد النبي هل يجوز الجمع بين الصلوات لعذر؟.. الإفتاء تُجيب ما حكم تمويل الخدمات بالتقسيط؟

وتابعت الإفتاء أنه بناءً على ذلك  يجوز التعاقد على الخدمات بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.

وأضافت الإفتاء أن تمويل البنك للخدمات جائز شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.

بيع العقارات والشقق السكنية بالتقسيط

 

أوضحت دار الإفتاء المصرية في سياق متصل حول مشروعية التقسيط في تعاملات البيع والشراء أنه منَ المقرَّرِ شرعًا أنَّه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مُؤَجَّلٍ إلى أجَلٍ معلومٍ، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

حيث أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنها تكون من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأَجَل؛ لأنَّ الأَجَل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلَّا أنَّه في باب المرابحةِ يُزاد في الثمن لأجْلِه إذا ذُكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن.

 

وأضافت الإفتاء أن ذلك يكون قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه، بائعين كانوا أو مشترين، والشركة التي تشتري من السائل الشقق السكنية ثم تقوم ببيع هذه الشقق بأسلوب التقسيط بالمدة المذكورة أو أي مدة محدَّدة للطرفين يجوز لها البيع؛ لأنَّ الشركة تمتلك الشقق ملكية تامة ثم يتم البيع بالتقسيط لأجَلٍ بعد حساب ربح معين، فهذه معاملة تُعَدُّ من باب التجارة المشروعة. 

حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة

 

كما بينت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين.

مقالات مشابهة

  • صادرات النفط الكويتي لليابان تتراجع بنسبة 18.1%
  • الرئيس الإيراني يعلن استعداد بلاده لاستئناف العمل بالاتفاق النووي مع الدول الأوروبية
  • حلول فعالة لتجنب خطر تسريب مياه الأمطار على الأسطح.. أمان تام
  • الصين تطالب بوقف شامل لإطلاق النار في الشرق الأوسط
  • «الخارجية الأمريكية» تطالب موظفي سفارتها بمغادرة بيروت
  • البائع بلا محل أو بضاعة.. فهل يجوز التقسيط له؟ الإفتاء تجيب
  • برلماني يشيد بالاستجابة الرئاسية لإلغاء اشتراطات البناء لدعم حركة العمران
  • حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: لا صحة لإعلان حالة التأهب القصوى
  • وزير الخارجية: قضية المياه بالنسبة لمصر وجودية وتتعلق بالأمن القومي
  • الإفتاء توضح مشروعية تمويل الخدمات بالتقسيط