تحافظ دولة الإمارات على الثروات الطبيعة المختلفة، مثل الحيوانات البحرية بمنع صيدها بموجب القانون، مثل السلاحف، والحيتان، وأبقار البحر، والشعب المرجانية وغيرها.

وأوضح المستشار القانوني إيهاب النجار في تصريح لـ24 بمناسبة قرب استضافة مؤتمر COP28، أن الإمارات من الدول التي تولي الحفاظ على الحياة البحرية والثروة السمكية أهمية بالغة لدورها في الحفاظ على التوازن البيئي .

القانون الخاص وبين أن الإمارات أصدرت القانون رقم 23 لعام 1999 لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، والذي حظر ومنع صيد بعض الأنواع من الحيونات البحرية وفرض غرامات مالية على مخالفيه حفاظاً على التوازن البيئي. سلاحف وحيتان 

ولفت إلى أن المادة 28 من القانون نصت على أنه"لا يجوز صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضها أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها في مياه الصيد، كما لا يجوز صيد الحيتان، وأبقار البحر، الأطوام، والثدييات البحرية الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها أو استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية إلا لأغراض البحث العلمي وبعد الحصول على تصريح كتابي من السلطة المختصة".

الحبس والغرامة  وبين أن عقوبة مخالفي القانون، تصل "إلى بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات". مواسم التكاثر وبين المستشار النجار أن المادة 24 من القانون تنص على أنه "لا يجوز الصيد، في مواسم الإخصاب والتكاثر، وفي المناطق التي يمنع الصيد فيها بصورة دائمة أو مؤقتة، كما لا يجوز صيد الأحجام الصغيرة من الأحياء المائية التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به". أسماك الزينة وبين أن المادة 25 تنص على أنه "لا يجوز القيام بالأعمال التالية إلا بعد الحصول على تصريح كتابي خاص من السلطة المختصة: الغوص بهدف صيد أسماك الزينة، ممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية إنشاء مزارع الأحياء المائية واستثمارها".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة لا تقل عن ألف درهم لا یجوز

إقرأ أيضاً:

رسالة دكتوراه تناقش «التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية»

ناقشت الباحثة صفاء أبو الجود بشاري، المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، رسالة (الدكتوراه) في شعبة الشريعة الإسلامية بقسم الفقه العام بالكلية، وموضوعها: «التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية».

وقد ضمت لجنة الإشراف والمناقشة كلًّا من: 
- الدكتور رجب عبد المنعم متولي، أستاذ القانون الدولي العام رئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون في تفهنا الأشراف بالدقهلية، مشرفًا أصليًّا.
- الدكتورة روحية مصطفى الجنش، رئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة وعضو لجنة الترقيات، مشرفًا مشاركًا.

- الدكتورة فتحية محمود الحنفي، أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، مناقشًا داخليًّا.

- الدكتور محمد مهنا، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، مناقشًا خارجيًّا.

وقد حصلت الباحثة بعد مناقشة علنية على درجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه العام  بتقدير: مرتبة الشرف الأولى.

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. 6 مخالفات مرورية تستوجب حجز المركبة 30 يوماً
  • الفاتيكان يحظر الوشم على العاملين بأكبر الكاتدرائيات
  • الفاتيكان يحظر الوشم وثقب الجسم عن العاملين في كاتدرائية القديس بطرس
  • رسالة دكتوراه تناقش «التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية»
  • تعرف على شروط وإجراءات نقل وزراعة الأعضاء البشرية وفقا للقانون
  • انخفاض أسعار الوقود في يوليو المقبل في الإمارات
  • “الاتحاد لحقوق الإنسان” تؤكد أهمية سيادة القانون لتحقيق العدالة الدولية
  • الإمارات.. إليكم فرق سعر الوقود عن الشهر الماضي بعد إعلان أسعار يوليو
  • أسعار الوقود في الإمارات لشهر يوليو
  • غباش: التجربة الإماراتية الثرية نموذج متميز في ممارسة الشورى