الكهرباء: خطة التحول الذكي ستشمل في مرحلتها الأولى 50 ألف مشترك بكل منطقة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
استعرضت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، خطتها للتحول الذكي في الشبكة الكهربائية والمزايا التي تتضمنها، فيما أشارت الى أن الخطة ستشمل في مرحلتها الأولى 50 ألف مشترك بكل منطقة.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، عقد اجتماعاً مع رئيس وأعضاء لجنة الكهرباء والطاقة النيابية في مقر الوزارة".
واستعرض الوزير مع أعضاء اللجنة، "خطة الوزارة للتحول الذكي في الشبكة الكهربائية، والمزايا التي تتضمنها، وتصب في مصلحة المواطن من حيث استدامة ساعات التجهيز واستقرار التيار الكهربائي".
وعرض فاضل "شرحاً فيديوياً عن المناطق المشمولة بالمرحلة الأولى في التحول نحو نظام الجباية الإلكتروني، بواقع 10 مناطق في عموم البلاد، وفي كل منطقة 50 ألف مشترك"، مشيراً الى أن "الحكومة بعثت برسائل اطمئنان الى المواطنين بأن المشروع لا يستهدف الأحمال السكنية القليلة ولا الفئات محدودة الدخل، بل يستهدف الأحمال ذات الاستهلاك العالي".
وأكد، أن "المواطنين عانوا على مدى السنوات الماضية من مشكلة الكهرباء التي أرهقت أوضاعهم المعيشية والحياتية"، لافتاً إلى أن "الحكومة وضعت خططاً رصينة من أجل إيجاد حلول جذرية لتذبذب الكهرباء وتحسين جودة الطاقة المجهزة للمواطنين، ومن ضمن هذه الخطط نصب المنظومات الذكية".
وبيّن، أن "الوزارة حرصت على اطلاع لجنة الكهرباء والطاقة النيابية على تفاصيل المشروع قبل إطلاقه، والاستماع إلى ملاحظات اللجنة وتقييماتها للأداء، حرصاً منها على تحقيق التكامل في كل جوانب العمل".
من جانبهم، عبر أعضاء اللجنة، عن "تقديرهم للجهد الذي تبذله الوزارة في سبيل توفير كهرباء مستقرة وموثوقة"، مشيدين "بخطوة التحول الذكي في الشبكة الكهربائية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكررًا، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.