28 ديسمبر.. الحكم على محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قررت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حجز قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد الفنان محمد رمضان بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب لجلسة 28 ديسمبر للنطق بالحكم.
وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت بتغريم الفنان محمد رمضان، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 300 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني.
وكان الإعلامي عمر أديب صرح أنه طلب من محاميه الخاص، طارق جميل سعيد، رفع قضية على محمد رمضان، لإساءة الأخير إليه، متابعًا: "ندرت ندر، ندر عليا أي فلوس هاخدها من محمد رمضان هوديها لمستشفى الأطفال في أبوالريش".
وأكد أنه لا يأخذ حقه بالتجاوز، وإنما بالقانون والقضاء، مضيفًا: "يا أنا يا أنت.. نروح للقاضي ونقف قدامه ونوريه الكلام.. ومستعد أقعد معاك العمر كله في مساجلات".
وتابع: "الإنسان المتربي نعمة، فإنت لو مش متربي فيه اللي ممكن يربيك.. لو محدش رباك أنا هربيك"، وذلك على حد قوله.
واستطرد: "انت مش أحسن من ناس كتير، ربك كريم وأنا هاخد حقي بالقانون.. الأيام الجاية نكد، خلينا نروح المحاكم وناخد حقنا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد رمضان الفنان محمد رمضان الإعلامي عمرو أديب عمرو أديب محكمة جنوب الجيزة محكمة محمد رمضان عمرو أدیب
إقرأ أيضاً:
الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، 17 مارس 2025، الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني.
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.
العقوبة القانونية المقررة
السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».