جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخصين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الأبواب الحديدية فى منطقة الدرب الأحمر.    وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين، وطالبت  بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين، واستدعاء المجنى عليهم لمواجهتهم بالمتهمين لاستكمال التحقيقات.    واعترف المتهمان بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب الخلع، وأكدوا ارتكابهما 6 وقائع سرقة سابقة بنفس الأسلوب ، وبتضيق الخناق عليهم اعترفا بمكان  الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما.

      عقوبة السرقة   وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.              





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة سرقة أبواب المقابر الدرب الأحمر جرائم سرقة عقوبة السرقة

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

نشرة الفن| أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك.. سالي عبد السلام تكشف عن وصيتهامعنديش فيلا .. أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك| خاص

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • بعد تناولها في مسلسل لام شمسية.. عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم التحرش
  • لصوص لكن أغبياء.. نسى فتح الباب لشريكته وتسبب في القبض عليها بجريمة سرقة فاشلة
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
  • اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالجمالية: نفذنا 4 جرائم بأسلوب النشل
  • لصوص يسرقون 40 حاوية نفايات في “خالدية المفرق”
  • لصوص لكن أغبياء.. سرق سيارة شرطة ورجال الأمن ينقذوه من القطار
  • القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالقاهرة: نفذنا 4 جرائم بأسلوب النشل
  • لصوص لكن أغبياء.. شعر بالجوع أثناء سرقة منزل وفقد وعيه بعد تناول الكحول