جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخصين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الأبواب الحديدية فى منطقة الدرب الأحمر.    وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين، وطالبت  بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين، واستدعاء المجنى عليهم لمواجهتهم بالمتهمين لاستكمال التحقيقات.    واعترف المتهمان بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب الخلع، وأكدوا ارتكابهما 6 وقائع سرقة سابقة بنفس الأسلوب ، وبتضيق الخناق عليهم اعترفا بمكان  الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما.

      عقوبة السرقة   وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.              





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة سرقة أبواب المقابر الدرب الأحمر جرائم سرقة عقوبة السرقة

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة انتحال الصفة بعد القبض على منتحل صفة ضابط شرطة

ضبطت الجهات المختصة، أحد الأشخاص قام بانتحال صفة ضابط شرطة من خلال حساب شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وضبط بحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على العديد من الصور المصطنعة مرتدياً فيها الملابس الشرطية"، وبمواجهته أقر بانتحاله صفة ضابط شرطة للنصب والاحتيال على المواطنين وزيادة عدد المتابعين لتحقيق أرباح مادية، واعترف بقيامه بتركيب الصور باستديو بمقابل مادي، وبحوزته جهاز الكمبيوتر المستخدم فى تركيب الصورة المشار إليها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، حدد العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

و المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عقوبة الشهادة الزور للأطباء .. تعرف عليها
  • فيديو لـ صغير يشرب كحول .. المؤبد عقوبة استغلال الأطفال على مواقع التواصل
  • تعرف على عقوبة انتحال الصفة بعد القبض على منتحل صفة ضابط شرطة
  • صحف غربية: اليمن تحدٍ فريد.. “صعوبة مواجهتهم واستحالة التغلب عليهم”
  • القبض على لصوص سرقة الدراجات النارية بالإسكندرية
  • 56 يوماً عقوبة لاعب مانشستر يونايتد
  • عقوبة رادعة لإهانة علم مصر ..تعرف عليها
  • سورة الاستجابة.. داوم عليها تفتح لك الأبواب المغلقة
  • ضبط 5 لصوص كونوا تشكيلات عصابية لسرقة الهواتف والشقق في القاهرة
  • تجديد حبس 7 لصوص لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة