قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات فى منطقة الأميرية بالقاهرة.    وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية، وقام بسرقة بطارية سيارة حال توقفها فى منطقة الأميرية، بمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".

    عقوبة السرقة   وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة القاهرة سرقة بطاريات

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. عقوبة السب عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي

أصبحت الجرائم الإلكترونية تشكل خطراً كبيراً على المجتمعات الحديثة، إذ تتنوع هذه الجرائم وتتعدد وسائل ارتكابها. واستجابةً لهذه التحديات، وضعت دولة الإمارات قوانين وتشريعات صارمة تحمي الأفراد من هذا النوع من الجرائم ومن بينها جرائم السب والقذف عبر الإنترنت.

وأوضح إيهاب النجار، مستشار قانوني، أن الجرائم الإلكترونية تعد من التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع في العصر الرقمي، مما يستدعي وضع تشريعات رادعة لحماية الأفراد والمؤسسات، وعليه أقرت دولة الإمارات قوانين تهدف للتصدي لهذه الظاهرة، من بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وأوضح أن المادة (43) من هذا القانون تبرز أهمية حماية السمعة الشخصية والاعتبار الاجتماعي للأفراد، حيث تفرض عقوبات صارمة على من يقوم بسب أو قذف الآخرين عبر الإنترنت. مبيناً أن هذه المادة تشدد العقوبة في حالة توجيه الإساءة لموظف عام أثناء تأدية عمله، مما يعكس الحرص على دعم وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الكرامة الإنسانية.
وتفصيلاً، تنص المادة (43) "السب والقذف"، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات، على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي. فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفا مشدداً للجريمة".

مقالات مشابهة

  • إحالة المتهمين بالترويج للأخبار الكاذبة للمحاكمة الجنائية
  • قطع جسدها لأشلاء ووضعها بأكياس قمامة.. إحالة أب قتل ابنته للمحاكمة الجنائية ببولاق الدكرور
  • يسرق بأسلوب الخطف.. لص الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
  • قرار جديد حول متهم بترويج المخدرات في المرج
  • إحالة متهم للجنايات في التعدي على سائق حتي الموت بالسلام
  • إحالة عاطل متهم بحيازة 2 كيلو حشيش بالتبين لمحكمة الجنايات
  • إحالة عاطل للمحاكمة بعد اتهامه بسرقة الهواتف المحمولة فى الخليفة
  • إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف فى عابدين
  • الإمارات.. عقوبة السب عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي
  • عقوبة قاسية في حق صامويل إيتو