ضوابط ومحظورات الدعاية في الانتخابات الرئاسية 2024؟.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
يواصل اليوم المرشحون لـ الانتخابات الرئاسية 2024، وحملاتهم الانتخابية، ممارسة الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها لاستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين والتى انطلقت يوم 9 نوفمبر عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين وتستمر حتى يوم 29 نوفمبر للمصريين فى الخارج ويوم 8 ديسمبر لمن هم فى الداخل.
أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، العديد من الخدمات الهامة للمواطنين للتسهيل عليهم في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، بداية من الاستعلام عن لجان الاقتراع الخاصة بكل مواطن أو تغيير اللجنة الانتخابية الخاصة الذي سيدلي بها المواطن بصوته.
سهلت الهيئة للمواطن طرق للاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي يدلي بها بصوته في العملية الانتخابية عن طريق الرقم القومي للمواطنين عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية
بالضغط هنا
* يقوم المواطن بالدخول لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات
*الضغط علي أيقونة الاستعلام عن الموقف الانتخابي
*اختيار إدخال الرقم القومي
*الضغط علي استعلام
*ظهور عنوان اللجنة الانتخابية
نشرت الجريدة الرسمية القرارات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، أهمها القرار الذي حمل رقم 28 لسنة 2023، القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية، والتى شملت كل من عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".
وتضمن القرار رقم 29 لسنة 2023، تحديد مقار اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تعد الجهة العليا المشرفة بشكل مباشر على عمل لجان الاقتراع الفرعية التى تُجرى بها عمليات الانتخاب، كما أنها الجهة التى تتولى مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، وتجميع أصوات الناخبين من واقع محاضر الفرز الواردة إليها من اللجان الفرعية، وإعلان الحصر العددى للأصوات فى نطاق كل لجنة عامة.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخاباتالقرار رقم 30 لسنة 2023 الخاص بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث قامت بتوزيع الناخبين البالغ عددهم 67 مليون ناخب على اللجان الفرعية داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع "مدرسة" على مستوى الجمهورية.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تضمن اسم كل من، عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي رمز "النجمة"، ومحمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز "الشمس"، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة"، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".
الدعاية الانتخاباتومع إعلان القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة في ممارسة الدعاية الانتخابية من خلال عقد الندوات والمؤتمرات، وتوزيع الملصقات والافتات ، وتستهدف اقناع الناخبين بالبرنامج الانتخابي الخاص بكل مرشح، وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، حيث يبدأ فترة الصمت الانتخابي الأول، لانتخابات المصريين بالخارج يوم 29 نوفمبر، بينما يبدأ الصمت بالنسبة للانتخابات المصريين بالداخل يوم 8 ديسمبر.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية، فى الانتخابات الرئاسية 2024 حيث حظرت الهيئة على المرشحين وحملاتهم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
كما حظرت الهيئة الوطنية للانتخابات على المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات.
كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الحد الأقصى للأنفاق على الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2024 بمبلغ 20 مليون جنيه في الجولة الأولى كما سلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأربعاء، وكلاء المرشحون خطابات موجهة من الهيئة باسم كل منهم، للسماح لكل مرشح بفتح حساب مصرفي يُخصص لنفقات دعايته الانتخابية في أحد بنكي الأهلي المصري أو بنك مصر، حيث يتم متابعة المبالغ المالية التي يودعها باسمه في ذلك الحساب، أو تلك التي يتلقاها من المتبرعين لحملته وأوجه إنفاقها، في ضوء ما نص عليه القانون في هذا الشأن، والتي لا تتجاوز في مجموعها 20 مليون جنيه، و 5 ملايين جنيه في حالة انتخابات الإعادة.
ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، و للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية .
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمنى الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات ، وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
اختصاصات الهيئة الوطنيةولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يوما علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الدعاية الانتخابية البرامج الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات القائمة النهائیة للمرشحین الهیئة الوطنیة للانتخابات فى الانتخابات الرئاسیة 2024 الدعایة الانتخابیة وشهرته عبد لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للعاملين وفقًا لقانون العمل
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازة المرضية، وفقًا لما نصت عليه المادة (54) من القانون بأنه: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
كما نصت المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات، يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.
ويجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المُجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة.