جمارك الإسكندرية: ضبط 904 طرود أجهزة كهربائية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أحبطت الإدارة المركزيةجمارك الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة "المنطقة الثانية" محاولة تهريب 904 طرود أجهزة حلاقة ومكاوي شعر وأجهزة كهربائية من الصين، وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وكانت معلومات سرية وردت إلى الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة والمباحث الجنائية ومباحث الأموال العامة وإدارة الفحص بالأشعة والإدارة العامة للتفتيش تفيد محاولة شركة "أ.
ووجه مجدي الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتشكيل لجنة للمعاينة والفحص برئاسة محمد غيط، مدير إدارة الفحص والمعاينة وكريم عادل عبده، مأمور التعريفة ومحمد رجب مدير الحركة وآخرون.
وكشفت اللجنة عن وجود 904 طرود من أجهزة الحلاقة الكهربائية ومكاوي الشعر الكهربائية وغيرها من الأجهزة غير المذكورة بالبوليصة، تقدر عنها ضرائب ورسوم بقيمة 21 مليون و784 ألف و915 جنيه.
وأمر مجدي الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية جمارك الصين أجهزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يُوقِف نقل مدير عام بالزراعة للمرور على المزارع
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، قرار صادر بنقل أخصائي زراعي من وظيفته المكلف بها كمدير عام إلى وظيفة آخري وهي المرور علي مزارع الوجه القبلي ، وعودته لعلمه الأصلي ، لكن المحكمة رفضت طلبته التعويض ١٠٠ ألف جنيه .
وثبت أن الطاعن يعمل بوظيفة أخصائي زراعي أول ، وكان مكلف للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتسويق بقطاع الإنتاج ، ثم مدير عام التدريب ، وصدر عام ٢٠٢٢ قرار رئيس قطاع الإنتاج بنقله للعمل بالإدارة العامة للمزارع الحقلية ، وتكليفه للمرور على مزارع الوجه القبلي، ومتابعة جميع العمليات الفنية بها ، ولما كان نقل العامل من وظيفة إلى أخرى من الدرجة نفسها ، ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه متى استوجبت المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق ذلك .
وأضافت المحكمة: إلا أنه قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تطلب لصحة قرار النقل داخل الوحدة ذاتها صدوره من السلطة المختصة التي عرفها القانون بالوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة حسب الأحوال ، ولما كان مركز البحوث الزراعية يتبع وزير الزراعة ويمثله رئيس مجلس الإدارة قانونا أمام الجهات الأخرى، وأمام القضاء، ويخصص مجلس الإدارة بإصدار اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالمركز وترتيبهم ونقلهم.
الأمر الذي يكون معه قرار النقل ، صدر من غير مختص قانونًا بإصداره لاسيما ، والأوراق خلت من وجود تفويض صادر له في إصدار مثل هذه القرارات ، مشوباً بعيب عدم الاختصاص، مخالفاً لصحيح حكم القانون متعيناً إلغاؤه .
أما عن ركن الضرر، فإن الطاعن لم يقدم ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية حاقت به جراء القرار الطعين، وعلى ذلك يكون إلغاء القرار المطعون فيه هو خير تعويض للطاعن عما أصابه من القرار المطعون فيه.
الأمر الذي يكون معه طلب التعويض الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به.
وانتهت المحكمة ، إلي أن المدير أصاب في بعض طلباته، وأخفق في البعض الآخر، فإنه يجوز إلزامه وجهة الإدارة ، تحميلهما المصروفات القضائية مناصفة بينهما .