جرّم قانون المرور الجديد التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات بهدف الإفلات من الردارات الحديثة الموجودة على كافة الطرق والمحاور الجديدة، الأمر الذي حذرت منه وزارة الداخلية في بيان لها خلال الأيام الماضية، وأكدت على اتخاذ كافة الإجراءت القانونية ضد المتلاعبين.

عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارات

وحول العقوبة القانونية التي نص عليها القانون لطمس اللوحات المعدنية، أكد شريف الجعار المحامي بالنقض، بأن قانون المرور في المادة 72 مكررًا قانون 121 لسنه 2008، نص على معاقبة الأشخاص المتلاعبين في «اللوحات معدنية» وذلك عن طريق سحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام.

وأضاف «الجعار» في تصريحانت لـ«الوطن» أن قانون المررور أكد أنه في حال تكرار الشخص لنفس المخالفة «طمس اللوحات»  خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة، فإنه يُضاعف مدة سحب الرخصة منه، وفي حال  التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.

وتابع: «قانون المرور حدد أجاز للسائق التظلم على سحب الرخصة في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار، وذلك بحسب المادة 73 من قانون المرور،  كما أنه في حال قرر السائق عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها فإنه في ذلك الحالة يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة  75 من القانون».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون المرور التلاعب في اللوحات اللوحات المعدنية التلاعب في اللوحات المعدنية اللوحات المعدنیة قانون المرور

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء

ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.


كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • برقم الرخصة.. أسهل طريقة للحصول على مخالفات السيارة
  • نقيب يكشف سبب التلاعب في أسعار اللوحات العمومية وهذا ما طلبه من الحجار
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة انتهاء تراخيص المركبات بالطرق
  • لوحة مميز للسيارات يصل سعرها لـ 350 ألف جنيه
  • كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
  • 6 أشهر حبس لطالب جامعي ضُبط متلبسا بحيازة الكوكايين
  • بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول
  • تخفيف عقوبة مجدي شطة لـ6 أشهر في قضية حيازة مخدرات
  • عقوبة تستهدف حراس مرمى كرة القدم.. ما هو قانون 8 ثواني الجديد؟
  • احذر مخالفة مرورية.. حالات إلغاء رخصة القيادة من السائقين طبقا للقانون