وزارة المالية: تكوين 4000 عون و 200 مدرب في تسيير ميزانية الدولة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
كشفت وزارة المالية، أنه تم تنظيم عدة دورات تكوينية في صالح 200 مدرب و 4000 عون من الفاعلين في تسيير ميزانية الدولة.
وأوضح البيان، أنه في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الميزانياتي وفقا للبرنامج المسطر. فقد تم إتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها دعم الإنتقال نحو المنهجية الجديدة لإدارة المالية العمومية. المرتكزة على منطق الأداء و النجاعة.
كما أشارت وزارة المالية، إلى أنه يتم تنظيم ندوات عبر كافة التراب الوطني، الأمر الذي سيساهم في ترسيخ المفاهيم ذات الصلة ببرنامج الإصلاح الميزانياتي. وكذا الاستجابة السريعة لمعالجة المخاوف المثارة حول هذا الموضوع. من أجل تكوين جميع الأعوان الفاعلين في تسيير ميزانية الدولة الذي يكتسي أهمية كبيرة في إضفاء طابع ممنهج ومرن. وفعال على مشاريع تسيير الأموال العمومية،
وقد انطلقت الدورة الثانية للتكوين حول ميزانية البرامج بافتتاح أيام دراسية واسعة النطاق. تتعلق بالإصلاح الميزانياتي في ظل القانون العضوي 18-15 وذلك على مستوى المعهد العالي للتسيير والتخطيط بالجزائر العاصمة.
وشهدت هذه العملية الرامية إلى تعزيز قدرات مسيري الميزانية صدى إيجابيا، حسب الوزارة، حيث عرفت تجاوبا كبيرا من طرف الأعوان المتدربين، ذلك أن هذه الأيام الدراسية تمكن الفاعلين من استيعاب مضمون الإصلاح الميزانياتي وكشف الغموض عن العديد من المسائل التي تثير مخاوفهم من جهة، وتشكل جدارا عازلا في وجه العراقيل والصعوبات التي قد تطرح في قارعة هذا المسار من جهة أخرى، مما يسمح بتسهيل سيرورة عملية الإصلاح الميزانياتي على نحو يتسم بالفاعلية والنجاعة.
وأوضحت وزارة المالية، أن هذه العملية تعد جزء من عملية تكوين تنظم حاليا. حيث شملت أولى مراحلها تكوينا استفاد منه 200 مدرب. بينما إنطوت المرحلة الثانية على تكوين واسع النطاق من الفاعلين في تسيير ميزانية الدولة “4000 عون”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الكسب غير المشروع يتلقى إقرارات الذمة المالية من موظفى الدولة الأربعاء المقبل
يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، في تلقى إقرارات الذمة المالية لعام 2024 /2025 من موظفى الدولة، اعتبارا من الأربعاء الموافق 1 يناير.
وقام جهاز الكسب غير المشروع، خلال شهري نوفمبر وديسمبر بتوعية الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، بمواعيد لتحرير اقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2025.
ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة.
ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.
وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
وحدد القانون صفات المسئولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة
2- رئيس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين
3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها
4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام
5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية
6- العمد والمشايخ
7- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع فى تلك الجهات
8- الممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.
مشاركة