تعويض أوروبي بشركة نقل جوي أكثر من 43 ألف دينار
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الثانية شركة متخصصة في النقل الجوي بتعويض مدير أوروبي «يبلغ من العمر 40 سنة» بأكثر من 43 ألف دينار بعد فصله التعسفي وإخلال الشركة بعقد العمل بعد شهرين من تعيينه، وذلك حسبما ذكرته المحامية وديعة البني.
بخصوص تفاصيل الدعوى قالت البني أن المدعي موكلها «مدير بالشركة» أبرم عقد عمل محدد المدة - سنتين مع الشركة المدعى عليها بتاريخ 8 يونيو 2022 بالمسمى الوظيفي مدير العمليات الأرضية بأجر شهري 3500 دينار.
وأضافت البني بأن موكلها بدأ العمل فعليًا لدى المدعى عليها بتاريخ 12 سبتمبر 2022م وذلك بعد حصول المدعي على تصريح العمل، موضحة بأن عقد عمل موكلها يمتد لمدة سنتين حتى تاريخ 8 يونيو 2024.
وأشارت البني إلى أن الشركة المدعى عليها تخلفت عن سداد أجر المدعي لشهر سبتمبر 2022، الأمر الذي يُعد إخلالاً بالعقد المبرم بين الطرفين.
وأفادت البني من خلال الدعوى بأن موكلها طالب من الشركة بتاريخ 20 ديسمبر 2022 بضرورة سداد الشركة له أجر شهر سبتمبر 2022، إلا أن الشركة رغم مرور 30 يومًا لإزالة أوجه الإخلال، إلا أنها لم تحرك ساكنًا، على الرغم من تكرار طلب موكلها من المدعى عليها «الشركة بسداد مستحقاته عبر البريد الإلكتروني، وبعد مرور المدة المقررة قانونًا».
وبيّنت البني بأن موكلها في 2 فبراير 2023 قدم استقالته، بسبب إخلال الشركة بالتزاماتها المترتبة على عقد العمل؛ مما يكون إنهاء المدعي العلاقة العمل بمثابة إنهاء للعقد من قبل صاحب العمل بدون سبب مشروع.
وطلبت البني من خلال لائحة الدعوى بأن يعوض موكلها ما تبقى من مدة العقد، وسداد راتب شهري سبتمبر 2022 وفبراير 2023 ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل غير المشروع لإخلال الشركة المدعى عليها بالعقد المبرم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المدعى علیها سبتمبر 2022
إقرأ أيضاً:
6 ضوابط لتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظف بالقطاع الخاص.. تعرف عليها
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الضوابط لتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظف بالقطاع الخاص حال ارتكابه الخطأ الذي يستوجب ذلك بما يضمن حقوق كلًا من الموظفين وصاحب العمل وضمان سير العمل في المؤسسة.
ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية
1- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
2- يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.
3- يجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء، وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
4- تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفي حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق في موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوي الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.
5- لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
( وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل ).
6- يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.