ما هي أهداف مؤسسة التمويل الدولية؟.. «معلومات الوزراء» يوضح
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال محمد النجار محلل أسواق المال، إن مؤسسة التمويل الدولية هي أحد الأذرع الاستثمارية التابعة لمجموعة للبنك الدولي، والتي تأسست عام 1955 بعد مرور 10 سنوات من تأسيس البنك الدولي، وكان هدفها الأساسي هو تمويل ودعم المشروعات الخاصة في البلاد النامية، لافتًا إلى أن المؤسسة تأسست على يد «روبرت جارنر»، والذي كان واحدًا من أهم الأعمدة الأساسية في البنك الدولي في فترة من الفترات.
وأضاف محلل أسواق المال في فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية لمركز معلومات الوزراء «فيسبوك» بعنوان «ببساطة» أن الهدف الرئيس من مؤسسة التمويل الدولية هو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاولة خلق فرص عمل وتحسين حياة المواطنين فى الدول النامية بالتعاون مع القطاع الخاص.
التركيز على الاستثماروأشار إلى أن الدور الرئيس لمؤسسة التمويل الدولية تركيز أنشطتها الرئيسية في الاستثمار، وفي المشاريع التي تدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية فى البلدان النامية، مثل الحد من الفقر وخلق فرص عمل وحماية البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة، عن طريق تقديم تمويل القطاعات والمؤسسات المالية والاستثمارية في الدول الناشئة، وتقديم الاستشارات والأدوات المالية المبتكرة لتحقيق أهدافها في الدول النامية المستهدفة.
أدوار مؤسة التمويل في الأزمات المالية المتعاقبةوأوضح أن مؤسسة التمويل لها دور مهم في أوقات الأزمات، سواء اقتصادية أو مالية أو صحية، بالإضافة للأزمات السياسية من خلال تقديم الاستشارات او التمويل وتقديم الأدوات المالية الجديدة والمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية، مثل أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي استطاعت خلاله المؤسسة تقديم أكثر من 21 مليار دولار فى شكل استثمارات واستشارات للدول النامية لمواجهة الوباء والآثار الاقتصادية المتعلقة به.
وفى أزمة المناخ عززت مؤسسة التمويل الدولية استثماراتها فى البنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء، والذى كان متواكب مع مؤتمر المناخ 2022، بالإضافة إلى تعزيز مقاومة الدول للتغيرات المناخية.
وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية قامت المؤسسة بتقديم تمويل بأكثر من 3 مليارات دولار لمساعدة البلدان المتضررة من آثار الحرب السياسية ، لتحسين بيئة الأعمال وتحسين معدلات النمو.
تاريخ مصر مع مؤسسة التمويل الدوليةالعلاقة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لها بعد تاريخي وواضح، وعلى الأخص مطلع سبعينات القرن الماضي، وكان أول برامجها التمويلية لمصر بقيمة 20 مليون دولار لتمويل مشروعات للطاقة، ووصل حجم التمويل لمستوى 10 مليار دولار في أشكال استثمارية متنوعة ما بين تقديم استشارات وأدوات مالية جديدة، كما أن التعاون بين المؤسسة ومصر كان على عدة أصعدة تمويلية واستثمارية مثل مشاريع الطاقة الخضراء والطرق السريعة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق المال الأزمات المالية الأزمة الاقتصادية البلدان النامية البنك الدولي البنية التحتية التكنولوجيا الخضراء التمويل الدولية التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة مؤسسة التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهلية
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي، وتقييدها في سجل خاص، مما يسهم في تحسين الحوكمة والرقابة داخل القطاع غير الربحي.ضمان الوضوح والشفافيةوتسري القواعد الجديدة على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية، وفقًا لما نص عليه النظام. ووفقًا لهذه القواعد، يعد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، المستفيدين الحقيقيين، وذلك لضمان الوضوح في تحديد الجهات ذات العلاقة المباشرة بإدارة هذه الكيانات.
وفي الحالات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شخصًا اعتباريًا، فإن المستفيد الحقيقي يُحدد وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهة الإشرافية والرقابية المختصة. وفي حال تعذر تحديده، يكون الممثل النظامي لهذا الشخص الاعتباري هو المستفيد الحقيقي.
أخبار متعلقة بعد زيارة ميدانية.. البيئة ترفع حظر استيراد الأغنام من رومانيافيديو| خبيرة تربوية: رمضان فرصة لتعزيز القيم للأطفال ذوي الإعاقة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيأهم القواعد الجديدةوفقًا للقواعد الجديدة، يجب على المستفيد الحقيقي تقديم المعلومات المطلوبة إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية خلال 5 أيام من تاريخ حدوث أحد الإجراءات التالية: إصدار ترخيص إنشاء الجمعية أو المؤسسة، تشكيل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، أو أي تغيير يطرأ على بيانات المستفيد الحقيقي.
وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية برفع هذه المعلومات إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال نفس المهلة الزمنية، لضمان التحديث الفوري لسجل المستفيد الحقيقي، ويتحمل المسؤول التنفيذي للجمعية أو المؤسسة مسؤولية دقة وصحة هذه المعلومات، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحقق من صحتها.
وينظم المركز الوطني سجل المستفيد الحقيقي، حيث يتم تقييد بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمستفيدين الحقيقيين من خلال نموذج إفصاح خاص، مع تحديث هذه المعلومات بصورة مستمرة. ويشمل السجل عدة بيانات أساسية، منها اسم الجمعية أو المؤسسة، عنوان مقرها الرئيس، رقم التسجيل، التصنيف، والجهة المشرفة عليها فنيًا.
أما فيما يخص بيانات المستفيد الحقيقي، فتتضمن اسمه الكامل، رقم هويته، مكان وتاريخ ميلاده، عنوانه، وبيانات التواصل الخاصة به، وذلك لضمان دقة المعلومات وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.إجراءات التحقق والامتثاليحتفظ المركز بحق طلب الاطلاع على أي وثائق أو معلومات متعلقة بالمستفيد الحقيقي، وعلى الجمعيات والمؤسسات الاستجابة لهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
كما تلتزم هذه الجهات بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي عبر نموذج الإفصاح الرسمي المعتمد من المركز.
وفي حال زوال صفة المستفيد الحقيقي عن أحد الأفراد، يتوجب على الجمعية أو المؤسسة تقديم طلب لإزالة اسمه من السجل خلال 10 أيام، مع توضيح الأسباب الداعية لذلك.
كما تُلزم هذه الجهات بالاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد انتهاء صفتهم، ويُسمح بحفظ هذه البيانات إلكترونيًا وفق ضوابط الحماية التقنية المعتمدة.
ويجوز للجمعية أو المؤسسة طلب تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الضرورة، على أن يقدم المستفيد هذه المعلومات خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب.سرية المعلومات والعقوباتيؤكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على التزامه بسرية سجل المستفيد الحقيقي، مع السماح للجهات الرقابية والسلطات المختصة بالاطلاع عليه وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
كما نصت القواعد الجديدة على تطبيق العقوبات الواردة في المادة «25» من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة «83» من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بحق كل من يخالف أحكام هذه القواعد، مع مراعاة حجم المخالفة ومدى تكرارها عند تحديد العقوبة.