حكم استخدام أدوات المسجد للأغراض الشخصية.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قد يلجأ بعض المصلين لاستخدام الأدوات الموجودة في المسجد في أغراض شخصية خارجه، ما يثير تساؤلًا حول الحكم الشرعي لذلك الفعل، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي.
استخدام أدوات المسجد للأغراض الشخصيةوحول حكم استخدام أدوات المسجد للأغراض الشخصية خارج المسجد وتعريضها للتلف، كالسلم، والماء لغسيل السيارات أمام المسجد، والكهرباء لإنارة البيوت، فقد قالت دار الإفتاء المصرية إنه من المقرر فقهًا أنَّ كلَّ ما وُقِف للمسجد؛ كالحُصر، والمصابيح، والمكانس، وأدوات التنظيف المتعددة، أو المياه، لا يجوز استخدامُه إلا لحاجة المسجد، وقد بالغ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم في المحافظة على كل ما يخصُّ المسجدَ والتحذيرِ من إخراج شيءٍ منه مهما قَلَّ نفعُهُ فقال: «إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ» رواه أبو داود.
وأوضحت الدار أنّه يجب على خادمِ المسجدِ أو القائمِ على شؤونه أن يتَّقي اللهَ في بيوتِ الله، وأن يقوم بواجبه نحوها بأمانةٍ وإخلاصٍ، وتابعت: «ليعلم القائمُ على أمر المسجد أن استخدامَ شيءٍ من أدوات المسجد في غير شؤون المسجد إثمٌ وذنبٌ كبيرٌ وخيانةٌ عظمى، وكذا إتلافه والتفريط فيه والإسراف في استخدامه؛ لأنَّ ذلك خيانةٌ للأمانة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، كما أنَّه تعريضٌ للمسجدِ ومَرافقِه للتلف والتعطيل، وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ [البقرة: 114]، وهو تضييعٌ لأموالِ المسلمين متمثلة في تضييع أموال وزارة الأوقاف التي هي مشرفةٌ على الأموالِ الوقفيةِ للمسلمين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المسجد
إقرأ أيضاً:
حكم العمل في بناء مقابر غير المسلمين وترميمها
أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز العمل في بناء المقابر وحفرها وترميمها؛ سواء أكان ذلك للمسلمين أو لغير المسلمين، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا؛ لأن هذا العمل داخل في عقد الإجارة المشروعة بالقرآن والسنة والإجماع.
حكم بناء المقابر لغير المسلمينوقد تواردت نصوص الفقهاء على جواز ذلك، بل ينال المسلم الثواب على هذا العمل إذا نوى به الإعانة على الامتثال لأمر الرحمن بدفنِ بني الإنسان، كما أن هذا يُعدُّ من جملة السعي في العمل، وطلب الرزق، وتحصيله الذي حثت عليه الشريعة الإسلامية.
الحث على العمل والسعي في طلب الرزق
وقالت الإفتاء إن من الأمور التي حثت عليها الشريعة الإسلامية: السعي على العمل، وطلب الرزق، وتحصيله؛ قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: 15].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، ثُمَّ يَغْدُوَ -أَحْسِبُهُ قَالَ: إِلَى الْجَبَلِ- فَيَحْتَطِبَ، فَيَبِيعَ، فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ» أخرجه ابن الأعرابي والطبراني وابن المقري في "المعجم"، والشهاب القضاعي في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"شعب الإيمان" واللفظ له.
التكييف الفقهي لعمل المسلم في بناء مقابر غير المسلمين وترميمها
أجازت الشريعة الإسلامية بالكتاب والسنة والإجماع بناء المقابر لغير المسلمين:
- فمِن الكتاب: عموم قول الله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ [القصص: 26-27]، فقد ذكر الله عز وجل أنَّ نبيًّا مِن أنبيائه عليهم السلام آجَرَ نفسه حِجَجًا مُسَمَّاة، مَلَّكَهُ بها بُضْعَ امرأةٍ، فدل على جواز الإجارة؛ كما قال الإمام الشافعي في "الأم" (4/ 26، ط. دار المعرفة).
- ومِن السنة: ما أخرجه البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ». والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
- وقد أجمعت الأمة على مشروعية الإجارة؛ كما في "المغني" للإمام ابن قدامة (5/ 321، ط. مكتبة القاهرة)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" للعلامة ابن القطان (2/ 159، ط. الفاروق الحديثة).
حكم العمل في بناء مقابر غير المسلمين وترميمها
ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ" أخرجه البخاري في "صحيحه".
وعن كَعْبِ بن عُجْرَةَ رضي الله عنه أنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَرَأَيْتُهُ مُتَغَيِّرًا، قَالَ: قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا لِيَ أَرَاكَ مُتَغَيِّرًا؟ قَالَ: «مَا دَخَلَ جَوْفِي مَا يَدْخُلُ جَوْفَ ذَاتِ كَبِدٍ مُنْذُ ثَلَاثٍ»، قَالَ: فَذَهَبْتُ فَإِذَا يَهُودِيٌّ يَسْقِي إِبِلًا لَهُ، فَسَقَيْتُ لَهُ، عَلَى كُلِّ دَلْوٍ تَمْرَةٌ، فَجَمَعْتُ تَمْرًا، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكَ يَا كَعْبُ؟» فَأَخْبَرْتُهُ. أخرجه الطبراني في "الأوسط".
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه أَجَّرَ نَفْسَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ، عَلَى أَنْ يَنْزِعَ لَهُ كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ، حَتَّى جَمَعَ مِلْءَ كَفِّهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ إِلَى فَاطِمَةَ، فَقَالَ: "كُلِي وَأَطْعِمِي صِبْيَانَكِ" أخرجه المعفي بن عمران واللفظ له، وأحمد وأبو يعلى في "المسند"، والترمذي -وحسنه- وابن ماجه والبيهقي في "السنن".