محاكمة تاجر أدوات منزلية أنهى حياة "شيف" في البدرشين اليوم
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة تاجر أدوات منزلية، لاتهامه بقتل شيف عمدًا، دفع حياته ثمنًا للدفاع عن سيدة بمنطقة البدرشين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.
اقرأ أيضًا :
. تأجيل محاكمة شاب أنهى حياة صديقه
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهم "عاشور ع. م."، 39 سنة، تاجر أدوات منزلية، قتل المجني عليه،"ع ا"، صاحب الـ27 عامًا، "شيف"، وصاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح، وذلك على إثر الخلاف الواقع بينهما، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة " قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
اقرأ أيضًا :
وأضافت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم صاحب محل أدوات منزلية، جاره، في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين جنوب الجيزة، في أثناء تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع استغاثت بالمجني عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض داخل المحل.
ونسبت التحقيقات للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخیص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة محاكمة قتل محكمة جنايات الجيزة قتل الجيزة محاكمة مشاجرة أدوات منزلیة جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف
إقرأ أيضاً:
تنفيذ حكم القتل قصاصًا في وافد قتل آخر بحائل
حائل
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة حائل، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى).
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم/ أحمد حسين علي العبيدي -يمني الجنسية- على قتل/ علي يحيى محسن الوجيه -يمني الجنسية-؛ وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ أحمد حسين علي العبيدي -يمني الجنسية- يوم الأربعاء بتاريخ 25 / 10 / 1446هـ الموافق 23 / 04 / 2025م بمنطقة حائل.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.