لص مساكن الشروق يواجه مصيره أمام محكمة الجنح
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قررت جهات التحقيق، إحالة متهم بسرقة المساكن في مدينة الشروق، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته بتهمة السرقة.
اقرأ أيضًا :
. صور
واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشهود بعد تفريغ كاميرات المراقبة، وتم ضبط المتهم واستجوبه أمام النيابة.
اقرأ أيضًا :
واعترف المتهم باعترافات تفصيلية حول جرائمه، وأكد سرقته 5 شقق سكنية بعد مراقبة سكان تلك المساكن والتأكد من خلو الشقة من أصحابها خلال وقت الجريمة، كما اعترف بالاستيلاء على مسروقات المساكن وبيعها لأخر.
عقوبة السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة المساكن الشروق سرقة محكمة الجنح سرقة مساكن محاكمة نيابة على السرقات التی تحصل
إقرأ أيضاً:
ليبيا تجدد موقفها الثابت من حق «الشعب الفلسطيني» في تقرير مصيره
جددت ليبيا، دعوتها لتعزيز دور منظمة الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين، مؤكدةً على الحاجة إلى إعادة تنظيم الأمم المتحدة وإصلاحها لتعزيز الجهود الدولية في هذا المجال.
وألقى الدكتور حاتم يوسف الثلب، المستشار في بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، بيانا أمام دورة اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة، المنعقدة حالياً بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي ناقشت البند المعنون: “صون السلم والأمن الدوليين”، حيث أشار إلى “المقترحات التي قدمتها سابقًا لتحسين دور المنظمة وتعزيز جهودها في صون السلم والأمن الدوليين، بما يتماشى مع مبادئ العدالة والديمقراطية والمساواة بين الدول الأعضاء”.
وأصاف البيان: “تضمنت هذه المقترحات تعزيز دور الجمعية العامة في هذا المجال، وإصلاح مجلس الأمن ليعكس توزيعًا جغرافيًا عادلاً، بالإضافة إلى إجراء مراجعة دورية لتحسين أساليب عمل المجلس”.
وأكدت ليبيا “موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي كفلتها الشرعية الدولية عبر قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
كما جددت ليبيا “إدانتها ورفضها للممارسات التي تهدف إلى التهجير القسري أو الطرد التعسفي للفلسطينيين، أو تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة، أو فرض سياسات عنصرية تُكرّس الاحتلال وتنتهك أبسط حقوق الإنسان”.
وأوضح البيان أن “ما يرتكبه الكيان الصهيوني يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل، وإدخال المساعدات إلى غزة بشكل فوري، والمساهمة في إعادة الإعمار، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الدمار الذي خلّفه الاحتلال، بالإضافة إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)”.