ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالرباط، دورة تنصيب الأعضاء الجدد لأكاديمية المملكة المغربية، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى لهذه المؤسسة المرموقة في إطار هيكلتها الجديدة.

وتميزت هذه الدورة بالرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء أكاديمية المملكة المغربية، والتي تلاها أمين السر الدائم للأكاديمية، السيد عبد الجليل الحجمري.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

د. ليث نصراوين .. استحالة دستورية لتطبيق المادة 4/53 

#سواليف

كتب .. د. #ليث_كمال_نصراوين

تنص الفقرة (4) من المادة (53) من #الدستور على أنه “إذا كان #مجلس_النواب غير منعقد فإنه يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها”. إلا أن هذا الحكم الدستوري لا مجال لانطباقه والتمسك به لعدة أسباب أهمها:

1- أنه لا يمكن اعتبار مجلس النواب الجديد في حالة “عدم انعقاد”؛ فهو لم يبدأ عمله بعد لعدم قيام أعضائه بأداء #اليمين_الدستورية لغايات الشروع في العمل وفق أحكام المادة (80) من الدستور، كما أنه لم يعقد أي #دورة_برلمانية بعد لكي يقال عنه أن تلك الدورة قد انتهت وأصبح في حالة عدم انعقاد.

مقالات ذات صلة الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة طائرات درون 2024/10/04

2- وعلى الفرض الساقط أنه يمكن وصف مجلس النواب العشرين بأنه في حالة عدم انعقاد، فإنه سيتعذر أيضا دعوته إلى دورة استثنائية لكي تقدم الحكومة الجديدة بيانها الوزاري خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها، فحكومة الدكتور جعفر حسان قد تشكلت دستوريا بتاريخ 18/9/2024 وأن مدة الشهر التي قررها المشرع الدستوري لها لتقديم البيان الوزاري ستنتهي بتاريخ 18/10/2024، وهذا التاريخ سيتقاطع مع استحقاق دستوري ثابت في المادة (78) من الدستور مفاده وجوب دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة عادية في الأول من شهر تشرين أول من العام الحالي. فلو تم دعوة مجلس النواب لدورة استثنائية لكان من الاستحالة بمكان اتمام مهلة الشهر التي منحها المشرع الدستوري للحكومة لتقديم بيانها الوزاري.

3- يبقى التساؤل الدستوري الأبرز في حال تم دعوة مجلس النواب العشرين لعقد دورة استثنائية لتقديم البيان الوزاري يتمثل بشخص رئيس مجلس النواب الذي سيترأس المجلس في تلك الدورة الاستثنائيية، فمجلس النواب الجديد لم يعقد أي دورة برلمانية سابقة لكي يختار فيها رئيسا للمجلس وليقوم بأعمال رئاسة المجلس خلال الدورة الاستثنائية.

4- إن المشرع الدستوري لم يسمح لمجلس النواب أن ينتخب رئيسا له في بدء أي دورة استثنائية، فالمادة (69) من الدستور تنص على أن ينتخب مجلس النواب في الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه، وأنه إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.

وعليه، فإن تطبيق الفقرة (4) من المادة (53) ودعوة مجلس النواب للاجتماع في دورة استثنائية لتقديم بيان وزاري فيه استحالة دستورية.

مقالات مشابهة

  • السفارة المصرية في كاراكاس تستقبل الدبلوماسيين الفنزويليين المشاركين في دورة بناء القدرات
  • د. ليث نصراوين .. استحالة دستورية لتطبيق المادة 4/53 
  • وزير المالية يترأس وفد المملكة في الاجتماع الـ 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي
  • سلطان: نفخر بالمستوى العلمي لأكاديمية الشارقة للنقل البحري
  • ممثل الأمير بعث ببرقية شكر إلى أمير قطر: استضافة بلدكم لمؤتمر القمة رسَّخت دورها الهام في المجتمع الدولي
  • سمو ولي العهد يبعث ببرقية شكر إلى الأمير الوالد بدولة قطر
  • سمو ولي العهد يقوم بزيارة الأمير الوالد في قصر الوجبة بالدوحة
  • أول فريق نسائي من مفتشي البيئة في المملكة يتمم الدورية رقم 5 آلاف في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
  • لليوم الرابع ..تواصل دورة التكوين للحصول على شهادة “كاف برو”
  • في اليوم الرابع ..تواصل دورة التكوين للحصول على شهادة كاف برو