خرجت لشراء الطعام.. محاكمة 16 متهما في مصرع الطفلة بسنت ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت، التي لقيت حتفها بطلق نارى أثناء تصادف تواجدها بالشارع، لشراء بعض طلبات المنزل، وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت، ورأفت عبد التواب.
اقرأ أيضًا :
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها 16 متهما في القضية رقم 13907 جنح بولاق الدكرور لسنة 2022 نشوب مشاجرة ووجود جثة فتاة وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة "بسنت" المعروفة باسم "شيماء" وسط أهالي المنطقة، طالبة في منتصف العقد الثاني من عمرها مصابة بطلق ناري، وبسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بأنه أثناء خروج المجني عليها لشراء بعض الطعام تصادف مرورها بالشارع الذي كان يتشاجر به بعض الأشخاص بالأسلحة النارية وزجاجات المياه الغازية وخلال ذلك لقيت مصرعها بطلق ناري من المشاجرة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
اقرأ أيضًا :
وأضافت التحقيقات أنه تم ضبط الجناة طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن جثة الطالبة عقب بيان الصفة التشريحية وإعداد تقرير طبي واف عن كيفية وأسباب الوفاة، كما تحفظت النيابة العامة بجنوب الجيزة على الفيديوهات التي ترصد لحظة مقتل الطفلة وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار آخرين متورطين في ارتكاب الجريمة.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة الأسلحة النارية محكمة جنايات الجيزة الطفلة بسنت قتل بولاق الدكرور محاكمة النیابة العامة جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف
إقرأ أيضاً:
محاكمة 37 متهماً بتنظيم داعش الإرهابي اليوم
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، المرافعة في محاكمة 37 متهما، فى القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة بـ"خلية التجمع".
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى الفترة من 2013 وحتى 19 مارس 2023، انضم المتهمون جميعا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة داعش، التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعوا لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثانى والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الأول للثالث ومن الخامس وحتى العاشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، ومن التاسع عشر وحتى الثالث والعشرين، والسادس والعشرين والثلاثين، ومن الثالث والثلاثين وحتى الخامس والثلاثين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابين ولإرهابيين، بان جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أمولا ومستندات ومقرات وأطعمة للجماعة موضوع الاتهام.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانى والرابع والثلاثون والسادس والثلاثون، تلقوا التدريب على استعمال الأسلحة، وفكها وتركيبها والتدريب على حرب العصابات، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية فى الداخل والخارج.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول، الخامس، السابع، والرابع والثلاثون، والخامس والثلاثون، استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بأن استخدموا تطبيقى "واتس اب"، وتلجرام"، بغرض تبدل الرسائل والتكليفات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية فى الداخل والخارج.