سبب وحيد لطلب الزوج لزوجته فى بيت الطاعة.. فما هو؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
إنذار الطاعة هو واحد من الأساليب القانونية التي يقوم بها الزوج ، لطلب زوجته للعودة إلى منزله طبقا للقانون، فما هي شروطه وأحكامه؟
س: هل يجوز للزوجة أن تعترض على إنذار الطاعة؟ ج: نعم، الاعتراض على إنذار الطاعة يكون من خلال أن يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة، وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لأن الاعتراض له 30 يوم ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة.س: متى يحق للزوج إرسال إنذار طاعة للزوجة ؟ ج:إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم . س: هل هناك بيانات للإنذار الطاعة يجب توافرها ؟ ج:القانون اشترط أن يوصف المسكن، ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين. أما إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل أهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا إذا أثبتت بشهادة الشهود أنها تضررت منهم بعد الزواج. س:الشرع يرى أن طاعة الزوجة لزوجها حق، ما رأى القانون فى ذلك؟ ج: الطاعة حق للزوج على زوجته شريطة أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها أثره عدم التزامها بالطاعة. س: كيفية عملية إقامة أو رفع الإعتراض على انذار الطاعة؟ ج:الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم، وتبين أسباب اعتراضها وهى أمابسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لا يخلو من سكنى الغير أو أنه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيًا، أو أنه بين جيران غير صالحين، كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو أنه موحش، كما لوكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة، بالإضافة لأسباب ترجع إلى الزوج نفسه، كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب، أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية، ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث محكمة الأسرة إنذار الطاعة کما لو
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 و20 سنة لـ3 متهمين اختطفوا شخص وقتلوه لطلب فدية بالخانكة
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، وعزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد لمدة 20 سنة، وكذلك المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لحلاق، وأيضا المشدد 15 سنة، والمشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لعاملين، لاتهامهم بخطف شخص وقتله، وحيازة مواد مخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9951 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 590 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "السيد إ ا"، 48 سنة، حلاق، و"ياسر س إ"، 38 سنة، عامل بمصنع بلاستيك، و"إسلام ص ف"، 35 سنة، عامل بمصنع بلاستيك، وجميعهم مقيمين عزبة الأبيض بأبو زعبل دائرة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 14 / 6 / 2023 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا وآخر مجهول المجني عليه كريم ماهر عبده على عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجنى عليه، بباعث الانتقام بأنهم وعلى إثر خلافات مالية جمعته بالمتهم الأول، وتنفيذاً لمشروعهم الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهم قاموا باستدراجه لمسكن المتهم الأول، وما أن ظفروا به حتى قاموا بتوثيق حركته بوثاق، والتعدي عليه بالضرب - بالأيدي والأرجل وبأداة - عصا - أعدوها لهذا الغرض، وذلك بعموم جسده فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وعقب التيقن من مفارقته للحياة قاموا بإلقاء الجنة بأحدي الطرق على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجريمة وتقدمتها جنايتين أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطفوا وأخر مجهول بالتحيل المجنى عليه كريم ماهر عبده على، بأن استدرجوه إلى مسكن المتهم الأول بزعم لقائه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بالضرب وقاموا بتكبيله محتجزين إياه بمسكن المتهم الأخير لإتمام مشروعهم الإجرامي فباعدوا بينه وبين ذويه وكان ذلك الخطف مصحوباً بطلب فدية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد، أن المتهمين احتجزوا وآخر مجهول المجني عليه كريم ماهر عبده على، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وعذبوه إبان مدة الاحتجاز بالتعذيبات البدنية بأن شدوا وثاقه وكمموا فاهه ووالوا ضربه بالأيدي محدثين ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش، ميتاميفثامين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا أداة "عصا" مما تستخدم في التعدي على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مهني على النحو المبين بالتحقيقات.