نظمت ستارت أب بحرين، المنصة الرائدة للشركات الناشئة في مملكة البحرين، مؤخرًا، النسخة الثامنة من سلسلة «جولات ستارت أب بحرين» بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، وصندوق العمل «تمكين»، ومجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية، إذ تأتي هذه الفعالية نسخة استثنائية من السلسلة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في مجمع ريادات، وتضمنت الفعالية كلمة ألقتها الشريك العام لـ500 Global أمل دخان، التي شاركت تجاربها الشخصية والتحديات التي واجهتها، إضافة لفرص التطور والنمو في مجال ريادة الأعمال.

وخلال الفعالية، عرضت خمس شركات ناشئة بحرينية مشاريعها وقدمت أفكارها التجارية المبتكرة أمام لجنة تحكيم متميزة تضم خبراء محليين وإقليميين، منهم: فجر الباجه جي المدير العام لشركة Hope Ventures، وفيجاي تراثراي المدير العام لشركة Techstars في الرياض، وإيمان عبدالشكور المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Blossom Accelerator، وأمل دخان الشريك العام في 500 Global. وكانت الشركات الخمس المشاركة قد خضعت لبرنامج تدريبي مكثف لتطوير مهاراتهم في عرض المشاريع والحصول على التمويل من المستثمرين تحت عنوان «فن الحصول على التمويل»، قدمه لهم عدد من الخبراء في هذا المجال. ومن بين الشركات الناشئة المشاركة كانت شركة أرصدة، وهي منصة تقدم بديل رقمي ذكي للأرصدة الورقية، مما يسمح لأصحاب الأعمال والمتسوقين بالحصول على إثبات المبيعات من خلال نقل الإيصالات الرقمية مباشرة من أنظمة نقاط البيع إلى الهواتف الذكية، وشركة بصمة برودكشن، وهي شركة إنتاج بحرينية محلية تركز على صناعة الأفلام والفن البحريني، وSellou، وهو تطبيق وسائط اجتماعية يركز بشكل فريد على خاصية تحديد المواقع لربط العملاء بالأماكن والمنتجات والأشخاص، وIBuildNow، وهو عبارة عن سوق محلي مختص في صناعة البناء والتشييد بالكامل عبر الإنترنت يهدف إلى رقمنة هذا القطاع بالكامل، وأخيرًا تطبيق سين، وهو سوق للمعاملات التجارية المباشرة بين البائع والمشتري يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية للمشترين والبائعين من خلال استخدام الفيديو المباشر. وبعد جلسة تقييم دقيقة من لجنة التحكيم الموقرة أجرت خلالها اللجنة تقييمًا شاملاً لإمكانات وأفكار كل شركة ناشئة، تم إعلان فوز شركة «سين» بالمركز الأول، والتي تقدم نموذج عمل فريدًا من نوعه يتماشى مع احتياجات السوق. وتعليقًا على ذلك، صرّح هشام الساعاتي قائلاً: «لقد قدمت فعالية جولات ستارت أب بحرين منصة مهمة لعرض أعمالنا، ونحن نقدّر بشدة جهود جميع القائمين على هذه المبادرة بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة، وتمكين، ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وبنك البحرين للتنمية، ولجنة التحكيم الموقرة، وبالطبع ستارت أب بحرين لدعمهم المتواصل ومنحنا هذه الفرصة المذهلة». وتعمل «سين» على إطلاق أول منصة للتسوق بالبث المباشر في منطقة الخليج، لتضيف بذلك تجربة جديدة مليئة بالإثارة والمتعة لهواة التسوق عبر الانترنت. وتهدف «سين» إلى أن تقدم هذه التجربة الجديدة إلى الجمهور بأسلوب بسيط، آمن وممتع، إذ سيتم إطلاق المنصة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في شهر يناير من العام المقبل.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ستارت أب بحرین

إقرأ أيضاً:

حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمتها.. الإفتاء توضح

اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة؟ فقد أعلنت شركة حاجتها لشراء سلعة بمواصفات معينة، على أن مَن يوفرها لها يأخذ نسبة مئوية من قيمة السلعة المعلومة المحددة، فما حكم هذه المعاملة وأخذ هذه النسبة؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أن توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وهو من قبيل الجعالة المشروعة، والنسبة المذكورة من قبيل الجُعل المبذول.

مذاهب الفقهاء في حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة
لقد وضع الشرع الشريف من التشريعات ما يضبط حركة المال، وفق ضوابط وقوانين تعمل على تحقيق المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها، سواء من جهة تحصيل المال -كما السؤال- أو من جهة إنفاقه.

والصورة محل السؤال -والتي فيها إعلان شركةٍ ما عن حاجتها لشراء سلعة بمواصفات معينة وقيمة معلومة محددة، على أن مَن يوفرها لها يأخذ نسبة مئوية من قيمتها المحددة سلفًا- أُطلق فيها الخطاب فشمل المعيَّن وغير المعيَّن مِمَّن يوفر السلعة المطلوبة، ولا يمكن تحقيق مثل هذا المبتغى في الإجارة؛ لانعدامها في المجهول كافة، ولا في الوكالة؛ لانعدام التعيين، وإنما يتحقق في عقد الجعالة التي هي أعم من السمسرة؛ لعموم مَوْرِدِها، فبينهما عموم وخصوص مطلق، إذ كل جعالة سمسرة ولا عكس.

وقد اختلف الفقهاء في جواز مثل هذه المعاملة وفق تكييفها جعالة، فذهب الحنفية إلى عدم جوازها؛ لما فيها من الغرر والجهالة قياسًا على اشتراط معلومية الأجر والعمل والأجير في سائر الإجارات، أَمَا وقد تحققت الجهالة في جميعها فلا تصح.

قال مجد الدين الموصلي في "الاختيار" (3/ 34، ط. الحلبي) عن الكرخي في اللقطة: [إذا قال: من وجدها فله كذا، فله أجر مثله؛ لأنها إجارة فاسدة] اهـ.

وقال العلَّامة ابن عابدين في "رد المحتار" (4/ 281، ط. دار الفكر) نقلًا عن "الولوالجية": [ضاع له شيء فقال: مَن دلَّني عليه فله كذا، فالإجارة باطلة؛ لأن المستأجر له غير معلوم، والدلالة ليست بعمل يستحق به الأجر، فلا يجب الأجر، وإن خصص بأن قال لرجل بعينه: إن دللتني عليه فلك كذا، إن مشى له ودلَّه: يجب أجر المثل في المشي؛ لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل، وإن دلَّه بلا مشي: فهو والأول سواء] اهـ.

وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جوازها باعتبار أنها عقد على معيَّن محتمِل الإنجاز من غير اشتراط تعيين المتعاقَد معه، ولكن مع استحقاقه العوض بعد تمام المعيَّن من الموجِب، بشرط معلومية الجُعل، وهو حاصل في محل السؤال، إذ قيمة السلعة معلومة ابتداءً ومواصفاتها محددة سلفًا.

واسْتُدِل لذلك بقول الله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72].

قال شمس الدين القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (9/ 232، ط. دار الكتب المصرية): [قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان؛ أحدهما: جواز الجُعل وقد أجيز للضرورة، فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره، فإذا قال الرجل: مَن فعل كذا فله كذا صح. وشأن الجعل أن يكون أحد الطرفين معلومًا والآخر مجهولًا للضرورة إليه، بخلاف الإجارة، فإنه يتقدر فيها العوض والمعوض من الجهتين، وهو من العقود الجائزة] اهـ.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك، إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلًا، فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألوه فضحك وقال: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ» متفق عليه، فدل على جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية، وقياسه سائر الأعمال.

وقد جاء في "المدونة" للإمام مالك (3/ 466، ط. دار الكتب العلمية): [في جُعل السمسار قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم. سألتُ مالكًا عن البَزَّاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزًّا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزًّا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك. فقلت: أمن الجُعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد المالكي في "المقدمات" (2/ 177، ط. دار الغرب الإسلامي): [ومن شروط صحة المجاعلة: أن يكون الجُعل معلومًا] اهـ.

وقال الإمام أبو سعيد البراذعي المالكي في "التهذيب" (3/ 343، ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية بدُبي): [من قال لرجل: بع لي هذا الثوب ولك درهم، أنه جائز، وقّت له في الثوب ثمنًا أم لا، وهو جُعل] اهـ.

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرزاي الشافعي في "المهذب" (2/ 271، ط. دار الكتب العلمية): [يجوز عقد الجعالة، وهو: أن يبذل الجُعل لمن عمل له عملًا مِن ردِّ ضالة، ورد آبق، وبناء حائط، وخياطة ثوب، وكل ما يستأجر عليه من الأعمال] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 179، ط. دار الفكر): [ويشترط كون الجُعل معلومًا، فلو قال: مَن ردَّه فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله] اهـ.

وقال موفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (6/ 94، ط. مكتبة القاهرة): [ ولا بد أن يكون العوض معلومًا، والفرق بينه وبين العمل من وجهين، أحدهما: أن الحاجة تدعو إلى كون العمل مجهولًا... ولا حاجة تدعو إلى جهالة العوض، والثاني: أن العمل لا يصير لازمًا، فلم يجب كونه معلومًا، والعوض يصير لازمًا بإتمام العمل، فوجب كونه معلوما. ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم] اهـ.

وقال العلَّامة البُهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (4/ 203، ط. دار الكتب العلمية): [(أو) جعله ل (غير معين بأن يقول: من رد لقطتي أو وجدها) فله كذا (أو) من (بني لي هذا الحائط أو) من (رد عبدي) الآبق (فله كذا، فيصح العقد) مع كونه تعليقًا؛ لأنه في معنى المعاوضة لا تعليقًا محضًا] اهـ.

المختار للفتوى في هذه المسألة
المختار للفتوى في حكم الجعالة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بجوازها متى كان الجُعل معلومًا؛ تيسيرًا على المكلفين، ورفعًا للحرج عن المتعاملين، ولداعي الحاجة من ردِّ مال، أو انتفاء قدرة الجاعل على أعمال يحتاج إليها.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما قامت به الشركة من الإعلان عن حاجتها لسلعة معينة على أن مَن يوفرها لها يأخذ نسبة معينة من قيمة هذه السلعة المعلومة المحددة سلفًا -جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وهو من قبيل الجعالة المشروعة، والنسبة المذكورة من قبيل الجُعل المبذول.

مقالات مشابهة

  • إيقاف خدمة الإنترنت لشركة كورك في العراق
  • اتحاد بسكرة يوقع عقد رعاية مع شركة جيزي
  • «دبي للاقتصاد الرقمي» تدعم تأسيس وتوسّع 1210 شركات ناشئة في 2024
  • حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمتها.. الإفتاء توضح
  • حموشي يجري سلسلة اجتماعات بمدريد لتوسيع مجالات التعاون الأمني مع إسبانيا وألمانيا
  • فرنسا تتصدر أوروبا بـ 751 شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي
  • شركة "بوينغ" تعلن خسائر بقيمة 11.8 مليار دولار في 2024
  • شركة "بوينغ" تعلن خسائر بقيمة 11.8 مليار دولار في 2024
  • واجبات يومية كأنها إنجازات استثنائية
  • “هيئة الاتصالات”: حققنا نجاحات استثنائية خلال 2024 وحريصون على تعزيز دورنا في دعم الاقتصاد الرقمي