تفاصيل مشروع قانونٍ للدعم الاجتماعي المباشر الذي صادق عليه مجلس المستشارين
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويمهد مشروع هذا القانون الطريق للإطلاق الفعلي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، والتي أكد من خلالها جلالته على ضرورة تفعيل هذا البرنامج ابتداء من شهر دجنبر من السنة الحالية.
ويتضمن مشروع القانون الذي قدم مضامينه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مجموعة من الأحكام، تحدد مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط ومسطرة الاستفادة منه.
ويحدد الباب الأول من مشروع هذا القانون مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، حيث ينص على إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أبناء دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة.
ويتعلق الأمر، كذلك، بإعانة جزافية تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أبناء، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، لاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، فضلا عن إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
أما الباب الباب الثاني من مشروع القانون فهم مسطرة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث أحال على نص تنظيمي لتحديد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من الإعانات وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الاستفادة منها، وكذلك الأمر بالنسبة للإعانة الخاصة بدعم الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث أحال على تنظيمي لتحديد مبالغ وشروط وكيفيات الاستفادة من الإعانة وصرفها.
وتم بموجب هذا النص تخويل تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر لهيئة ت حدث لهذا الغرض، مع التنصيص على أنه " في انتظار تنصيب أجهزة هذه الهيئة، تؤهل الإدارة لتعهد إلى كل هيئة عامة أو خاصة بأن تقوم، بصورة انتقالية، بتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وفق اتفاقيات تبرم لهذا الغرض، تحدد على الخصوص كيفيات التدبير ومسطرة الاستفادة".
وفي مداخلاتهم خلال هذه الجلسة التشريعية، أكد المستشارون البرلمانيون على أهمية المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون، واصفين إياه بـ"الثورة الحقيقية في تكريس دعائم الدولة الاجتماعية"، لكونه يتضمن إجراءات تهم فئات واسعة من المجتمع.
كما نوهوا بالمجهودات الحكومية الرامية إلى تنزيل التوجهات الملكية في المجال الاجتماعي، والتي جعلت من سنة 2023 "سنة التنزيل الفعلي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر المزمع إطلاقه قبل متم العام الجاري".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 الشروط الواجب توافرها في العقار لكي يتم اعتباره كأثر.
إذ نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.