شهيد: تدبير الحكومة لملف التعليم يظهر ارتباكها وكان واجبا تجميد القانون الأساسي قبل الحوار
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن تعامل الحكومة مع إضراب رجال ونساء التعليم يظهر بجلاء ارتباكها الكبير واستخفافها بهذا الملف الهام.
وقال شهيد، خلال مشاركته في برنامج مباشرة معكم على القناة الثانية، إن الحكومة ومنذ تشكيلها لم تعط قطاع التعليم الأهمية اللازمة، بداية من إلحاق قطاع الرياضة به رغم أنه كان واضحا أنه من غير الممكن على وزير واحد تدبير القطاعين.
كما أشار شهيد إلى أن الحكومة استخفت بالقطاع حينما ناقشت النظام الأساسي للمهنة مع النقابات، ثم سارعت الوزارة الوصية الخطى لتكلف موظفيها بمحاولة شرح هذا النظام للأساتذة بدل النقابات.
ويضيف شهيد بان الحكومة زادت على ذلك بالإرتباك في تدبير لملف حيث ترك الوزير يدبر القطاع وحيدا لمدة طويلة، ولم تتحرك الحكومة إلا متأخرة بعد انطلاق الإضراب لأسابيع، عبر اجتماع الأغلبية.
كما اعتبر شهيد أن الصيغة التي طرحها رئيس الحكومة لمحاولة حلحلة الوضع لم تكن مناسبة، مؤكدا أنه كان من اللازم تجميد النظام الأساسي لمدة معينة لإتاحة الفرصة لعودة الأساتذة للعمل ثم فتح نقاش حول هذا النظام.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الحكومة على مشروع القانون.. التصالح في جريمة السرقة بهذه الحالات
سرقة الكهرباء من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الكهرباء ، إلا أن هذه العقوبات ليست مغلظة بالشكل الرادع لجريمة سرقة الكهرباء ، ولذلك أعد مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء ، بهدف تغليظ العقوبات في جريمة سرقة الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.