هاني الناظر يطلب وقف الحديث عن مرضه ويتخذ قرارًا مفاجئًا.. ماذا قال لابنه؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
بعد فترة طويلة، علّق الدكتور هاني الناظر لأول مرة منذ دخوله في فترة مرض صعبة خضع فيها لعملية جراحية ويمكث في المستشفى ليتلقى العلاج بعد التأكد من إصابته بالمرض الخبيث .
حالة هاني الناظروكتب الدكتور هاني الناظر على حسابه الرسمي على فيسبوك قائلاً: "الحمد لله، يمكن المرض بقسوته وشراسته قدر يمنعني من الذهاب لشغلي، وقدر يمنعني من الذهاب للعيادة وأبقاني في المستشفى حتى الآن ولفترة قادمة لكن بإذن الله وقوته ورحمته أتمنى ألا يحرمني المرض من التواصل معكم واستقبال عدد من أسئلتكم الطيبة والإجابة عنها وكتابة العلاج في حدود قدرتي الصحية".
وتابع هاني الناظر: "أشكر حضراتكم من كل قلبي على دعائكم وصلواتكم من أجلي وربنا يحفظكم ويبارك في صحتكم جميعًا" .
ورغم أن الدكتور هاني الناظر مازال يمكث في المستشفى، إلا أنه قرّر أن يعود لعمله السابق الذي اعتاد عليه ويجيب عن أسئلة مُتابعيه عبر الفيسبوك، وهو ما عودنا عليه الدكتور الناظر خلال السنوات الماضية ، ولم يمنعه مرضه من الاستمرار في المتابعة .
مرض هاني الناظرأما نجله محمد الناظر ، فقد كتب منشوراً على حسابه على فيسبوك ، يتحدث فيه عن مرض هاني الناظر، وآخر تطورات حالته الصحية.
وقال ابن هاني الناظر: "أنا حابب أشكر كل الناس اللي بتسأل على دكتور هاني.. إحنا لسة في المستشفى وبياخد العلاج الكيماوي وهيستمر 4 شهور، ومفيش أي جديد عشان أقوله غير أننا ندعي لحد ما العلاج يخلص على خير وربنا يكتبله الشفاء" .
وتابع: "هو طلب مني انهاردة إني خلاص أتعامل على الصفحة بشكل طبيعي ومتكلمش عن مرضه تاني وربنا يكتب الشفا ومتنسوناش من دعواتكم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاني الناظر مرض هاني الناظر محمد الناظر حالة هاني الناظر هانی الناظر فی المستشفى
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للعاملين وفقًا لقانون العمل
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازة المرضية، وفقًا لما نصت عليه المادة (54) من القانون بأنه: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
كما نصت المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات، يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.
ويجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المُجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة.