رئيس شؤون المحررين بفلسطين: الإفراج عن الأسرى من الأطفال والنساء في السجون الإسرائيلية بالأقدمية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كشف قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بفلسطين، عن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة بالتزامن مع الاتفاق على تطبيق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام.
الوضع الإنساني في غزة - نقص حاد في الدقيق ومساعدات الأونروا لا تكفي المتحدث باسم الصحة الفلسطينية: سنكون المستفيد الأكبر من تطبيق الهدنة الإنسانية داخل غزة غزة منكوبة بالصواريخ والمواد المعيشيةوقال "فارس" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ملزمة بالإفراج عن الأسرى من الأطفال والنساء في سجونها حسب الأقدمية.
وأضاف "الأسماء التي سيتم الإفراج عنها ستكون بالأقدمية أهمية هذه الصفقة ليست فقط لتحرير مجموعة من الأسرى ولكن قيمتها في وقف إطلاق النار وإدخال المواد الغذائية والطبية، غزة ليست منكوبة فقط بالصواريخ ولكن القطاع منكوب في المواد الغذائية والطبية والحياتية".
أسرى إسرائيل العسكريينوأشار إلى أن إسرائيل أعلنت أنه في مقابل الإفراج عن 10 إضافيين من الأسرى سيقابله يوم إضافي في الهدنة، وكلما طال أمد الهدنة كلما كان هذا مؤشر على أن يحضر العقل أكثر، موضحًا أن الظروف الراهنة غير مهيأة لإقامة صفقة شاملة لتبادل الأسرى.
وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بفلسطين، أن الأهم عند الجانب الإسرائيلي هم الأسرى العسكريين لأنه من ضمن عقيدتهم أن أي جندي إسرائيلي أو ضابط يقع في الأسر دولة إسرائيل ملتزمة قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا أن تبذل كل ما تستطيع لتحريره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين إيمان الحصري العسكريين المقاومة السجون الإسرائيلية هدنة إنسانية تبادل الاسرى هيئة شؤون الأسرى والمحررين صفقة تبادل الأسرى
إقرأ أيضاً:
النواب يقر المواد المنظمة لعمالة الأطفال في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.