كتب - مصراوي:

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب، وهل شرط اعرف الفقير إن هذه زكاة مكان.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، إنه لا يجوز تعريف الفقير بكونها زكاة مال، احترامًا لكرامته، والشرع يراعى حياء الناس، وممكن المزكى نفسه عنده حياء فلا يستطيع أن يخرج الزكاة بنفسه ويوكل احد يخرجها عنه".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلًا: "الأصل فى زكاة المال، هى كما هى مال، ويمكن تحويلها إلي سلع فى حال تأكدى من حال الشخص الفقير إنه بحاجة إلي هذه السلع، ويجوز إخراج أموال الزكاة للأقارب ومنهم الأخت أو الأخ، ويفضل أن انفى إنها منه".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس زكاة مال أموال الزكاة طوفان الأقصى المزيد أمین الفتوى

إقرأ أيضاً:

غير ملزمة بخدمة الأهل.. ضوابط التعامل مع زوجة الابن في الإسلام

قال الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن رعاية الزوجة لوالدة أو والد الزوج ليس فرضًا عليها، وإنما تخدم الأم نفسها إن كانت قادرة، وإن كانت غير قادرة فعليها أن تستأجر من يخدمها أو تقوم ابنتها بخدمتها.

هل يجب على الزوجة خدمة حماتها؟.. أمين الفتوى يكشف عن مفاجأة هل تسقط قوامة الرجل حين تنفق الزوجة .. داعية يحسم الجدل

وأضاف السنباطي، في تصريح له، أن زوجة الابن غير ملزمة بذلك ويمكن أن تتطوع بهذا الأمر على سبيل الرحمة والمودة والفضل، مما قد يحقق السكن وهو الغاية من الزواج كما ورد في سورة الروم: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا}.

ضوابط التعامل مع زوجة الابن

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشرع قد أوجب على الزوج أن يكفل لزوجته المأكل والمشرب والمسكن والملبس والعلاج.

وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء إن من شروط المسكن أن يكون مستقلًا فلا يجوز للزوج أن يلزم زوجته أن تعيش مع أمه في مسكن أمه أو مسكن مشترك بينهما، "لأن هذا لا تستقر به الحياة".

وأشار إلى أنه لا يجوز للزوج إجبار زوجته على خدمة أهلها وهي غير راضية على فعل ذلك، فالدين لا يأمر الفتاة إذا تزوجت أن تخدم أهل زوجها إلا أن الدين يأمرها أن تحرص على ما تستقر به نفسيًا وجسمانيًا وعلى أن تعيش حياة كريمة.

حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن رعاية الزوجة لوالد ووالدة زوجها ليست واجبة، مشيرًا إلى أنها لا تأثم إن قصرت في خدمتهما لكن هذا يكون من باب التطوع وخدمة إنسان مسلم الذي يثاب عليه العبد.

واَوضح أحمد ممدوح، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل أكون آثمة بعدم خدمتي لأهل زوجي؟ أن زوجة الابن غير مكلفة شرعًا برعاية أهل الزوج، إلا إذا تطوعت بذلك، فلها الأجر والثواب الجزيل عند الله تعالى، مشيرًا إلى أن الله عز وجل قد غفر لمن أزاح الأذى عن الطريق وأدخله الجنة بذلك، فمن باب أولى أن يكتب الله الأجر العظيم على رعاية الإنسان والعطف عليه من قبل المؤمنات الصالحات.

وأضاف أمين لجنة الفتوى أنه ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج ، إلا في حدود المعروف، وقدر الطاقة إحسانًا لعشرة زوجها، وبرًّا بما يجب عليه بره".

مقالات مشابهة

  • هل يجوز أن تقول والدتي إنها رأت رؤيا وهي لم ترها؟ الإفتاء تجيب
  • ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما قيمة زكاة الذهب؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قراءة القرآن على الماء والغسل به؟.. الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيط
  • غير ملزمة بخدمة الأهل.. ضوابط التعامل مع زوجة الابن في الإسلام
  • حكم الزكاة على القرض من البنك .. دار الإفتاء توضح
  • هل المرض بعد المعصية عقاب إلهي حتى بعد التوبة؟ أمين الفتوى يكشف الحقيقة
  • أهل زوجى ضربونى وقاطعتهم؟ أمين الفتوى: لا يجوز قطع صلة الرحم
  • هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب