هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال تنظيم الطروحات الثانوية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع الإطار التنظيمي لتنظيم الطروحات الثانوية، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 08 / 06 / 1445هـ الموافق 21 / 12 / 2023 م.
ويهدف المشروع إلى تنظيم الطرح الثانوي، الذي يتيح قناة جديدة للطرح في السوق المالية من خلال بيع حصة مساهم قائم بشكل جزئي أو كلّي في شركة مدرجة في السوق المالية عن طريق عملية طرح.
وتسهم الطروحات الثانوية في زيادة جاذبية السوق للمستثمرين من خلال زيادة عدد الأسهم القابلة للتداول للشركة المدرجة، وزيادة وزن السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة، كما يؤدي ذلك إلى تنوع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية.
ووفقاً للمسودة التي أصدرتها هيئة السوق المالية، يقوم المساهم الذي يرغب في طرح الأسهم التي يمتلكها في الشركة المدرجة طرحاً ثانوياً، بتعيين مستشار مالي مرخص له من هيئة السوق المالية يتولى تقديم إشعار إلى الهيئة قبل (15) يوماً على الأقل من التاريخ المقترح للطرح، إضافة إلى إجراءات الطرح الثانوي في السوق المالية السعودية.
وتضمن المشروع تنظيم فترات الحظر للأسهم المتبقية للمساهم البائع في الطرح الثانوي العام والطرح الثانوي في السوق الموازية.
كذلك تضمن المشروع المقترح، بيان آلية بناء سجل الأوامر لتحديد سعر الطرح النهائي، وتخصيص الأسهم، وبيان آلية تطبيق الاستقرار السعري؛ بهدف المساهمة في استقرار سعر السهم بعد الطرح الثانوي عن طريق التخصيص الإضافي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية هیئة السوق المالیة فی السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
سجن مسؤول بشركة وغرامة 3.95 مليون ريال لآخرين لمخالفتهم السوق المالية
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة ثلاثة من منسوبي إحدى الشركات لقيامهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (7) من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وإلزامهم بدفع 3.95 مليون ريال وسجن أحدهم.
وأوضحت الهيئة أن القرار القطعي قد صدر بإدانة مدير الإدارة المالية والمدير المالي والرئيس التنفيذي للشركة ذاتها لقيامهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لتضخيم إيرادات عدد (4) مشاريع إنشائية في القوائم المالية للشركة، خلال الفترة الممتدة من العام المالي المنتهي في 2010/12/31م وحتى العام المالي المنتهي في 2017/12/31م، وذلك من خلال التلاعب في تطبيق (معيار الإيرادات) و(معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدمات) المعتمدين من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والمعيار الدولي للتقرير المالي (15) (الإيراد من العقود مع العملاء).
وأضافت الهيئة أنه تبين أن التكاليف المستخدمة في احتساب نسب إنجاز المشاريع تختلف عن التكاليف الفعلية المسجلة في سجلات الشركة، مما أظهر القوائم المالية السنوية للفترات المالية محل المخالفة على خلاف الواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة.
ولفتت إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة قام أيضا بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وذلك لعدم إثبات الخسائر المتعلقة بالمشاريع الإنشائية المسحوبة من الشركة وعددها (6) مشاريع-في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وذلك بالمخالفة للمعيار الدولي للتقرير المالي (الأدوات المالية)، ومعيار المحاسبة الدولي (المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة).
ونوهت الهيئة بصدور حكم بسجن الرئيس التنفيذي للشركة لمدة (6) أشهر، إلى جانب فرض غرامتين ماليتين عليه، الأولى بقيمة 3.25 مليون ريال لمخالفته لنظام الشركات، والثانية بقيمة 400 ألف ريال لمخالفته نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إلى جانب تغريم المتورطين في المخالفة الآخرين بغرامات، إضافة إلى منع المدانين الثلاثة من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.