حبس حارس عقار وعاطل لتورطهما في سرقة عملات من شقة بحدائق القبة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحبس حارس عقار وعاطل لتورطهما في سرقة عملات أجنبية من شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضًا :
وكشفت التحقيقات والتحريات عن سرقة بعض العملات "الأجنبية- المحلية"، و31 طابع تأشيرة، 2 ساعة يد، هاتف محمول من داخل إحدى الشقق السكنية، وتبين أن وراء الواقعة حارس عقار وعاطل.
بمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاد أحدهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها.
كان قسم شرطة حدائق القبة تلقي بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بسرقة عملات أجنبية من داخل شقته بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
اقرأ أيضًا :
عقوبة السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق حارس عقار سرقة سرقة عملات اجنبية عاطل حارس عقار اخبار حدائق القبة على السرقات التی تحصل
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يصدر قرارا بمنح الجنسية لعدد من المواطنين.. وهذه شروط الحصول عليها
نشرت الجريدة الرسمية ، عددًا من القرارات الصادرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بشأن منح الجنسية المصرية.
وتم نشر القرار رقم 427 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونص القرار رقم 427 لسنة 2025، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 402، 403 لسنة 2025، بشأن السماح لـ42 مواطنًا المدرجة أسماؤهم بالبيان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، كما تم نشر قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 405 لسنة 2025، بشأن إبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونص القرار الصادر من وزارة الداخلية الذي حمل رقم 405 لسنة 2025 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 26/2/2025 بشأن طلب إبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونصت المادة الأولى على أن تبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة رنا محمود السيد عبيد، سورية الجنسية، مواليد 15/1/1987، كما نصت المادة الثانية على مدير الإدارة العامة للجوازات والجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط الحصول على الجنسية المصرية طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.
شروط الحصول على الجنسية المصرية
نصت المادة 4 من قانون الجنسية المصرية على أنه : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
1- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
2- لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
4-لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون ملما باللغة العربية.أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).
ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة ٩ من هذا القانون.
وطبقا للقانون تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة ٤ مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى فى شأنها.