الأزهر يذكر بمذبحة الطنطورة.. ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين عام 1948
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من خلال سلسلة "حتى لا ننسى.. قرى دمرَّها الاحتلال الصهيوني"، إن قرية الطنطورة هي إحدى القرى الفلسطينية، التي بُنيت على تل رملي صغير يرتفع قليلًا عن شاطئ البحر، وتقع جنوب مدينة حيفا، وتبعد عنها نحو 24 كم، وكان فيها محطة لقطار سكة الحديد توفر الخدمات للخط الساحلي.
وأوضح المرصد، أن القرية لها جذور تاريخية تعود إلى القرن الـ13 قبل الميلاد، وقد احتُلت القرية غير مرة على مر التاريخ، وفي أغسطس سنة 1799 عندما حاول نابليون بسط سيطرته على فلسطين، مر جنوده المنسحبون بالقرية وأحرقوها، وفي سنة 1855، ذكرت "ماري روجرز"-شقيقة القنصل البريطاني في حيفا- أن القرية كانت تشتمل على نحو (30) أو (40) منزلًا مبنيًّا بالحجارة والطين، أو الصلصال، وأن الأبقار والماعز كانت عماد ثروة الطنطورة، وفي أواخر القرن الـ19 وصِفت الطنطورة بأنها قرية ساحلية تمتد من الشمال إلى الجنوب، واشتملت القرية على بناء حجري مربع الشكل، كان يُستعمل مَضْيَفةً للزائرين، وكان فيها (1200) نسمة، يعتمدون في أرزاقهم على صيد الأسماك، والزراعة؛ إذ كانوا يزرعون (25) فدانًا، كما كان للقرية تجارات محدودة مع "يافا".
وتابع المرصد: "كان فيها مدرسة ابتدائية للبنين -بُنيت عام 1889 تقريبًا- وأخرى للبنات، وكانت القرية من أواخر ما سقط من قرى "حيفا"، هاجمها جنود لواء "إسكندروني" (الهاغاناه) من كل الجهات في ليل 23 أيار/ مايو 1948، لكن أهل القرية قاوموا الهجوم حتى نَفِدَتْ ذخائرهم، ومن ثم سقطت القرية بيد الصهاينة الإرهـابيين، ولأن الطناطرة قاوموا –رغم عدم استعدادهم وعدم تسليحهم بما يكفي- فإن الصهاينة لم يعجبهم ذلك، وأبادوا القرية، وارتكبوا مجزرة؛ إذ طلب (الهاغاناه) الإرهابية من أهل الطنطورة التجمع على شاطئ القرية، وفصلوا الرجال عن النساء والأطفال، فاقتادوا النساء وبعض الأطفال وبعض المسنين إلى قرية الفريديس المجاورة".
وأضاف: "أما الأطفال الذكور والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و50 عامًا فقد جلسوا على شاطئ القرية، حتى جاء ضابط صهيوني يُدعى "شمشون ماشفيتس"، وبدأ بانتقاء مجموعات من الرجال، اقتادوا قسمًا منهم إلى السجن، أما القسم الآخر فقد اختُير بعضهم لحفر حفرة كبيرة، في حين أطلق الصهاينة النيران على مَن تبقى من رجال القرية، بعد ذلك طلبوا من الرجال الذين حفروا الحفرة أن يدفنوا شهداء القرية الذين كانت جثثهم تملئ شوارع القرية، وبعد أن انتهوا من دفنهم، أَطلقوا النيران على هؤلاء الرجال".
وختم المرصد بواقع القرية اليوم وقال: "والقرية اليوم لم يبقَ منها إلا مقامٌ، وقلعةٌ، وبئرّ قديمةٌ، وبضعةُ منازلَ، منها منزلُ آل اليحيى -بُني في سنة 1882-، وينتشر كثير من شجر النخيل، وبعض نبات الصبار في أنحاء الموقع الذي تحول إلى منتزه يضم بعض المسابح".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأزهر الاحتلال الفلسطينية فلسطين الأزهر الاحتلال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
انتخاب القائد.. الدستور واضح لا موجب لتعديل المادة 49 والنص لم يذكر النصاب
قبل أربعة وعشرين ساعة من جلسة الخميس الرئاسية، ازدحمت الساحة السياسية بالاتصالات على خطوط المقرات المعنية، وبحركة الموفدين التي لم تهدأ منذ مطلع العام، من زيارة الموفد القطري، إلى السعودي، إلى الأميركي وصولاً إلى الفرنسي، بيد أن كل هذا الحراك لم يفض إلى تفاهم الكتل النيابية على مرشح يمكن أن ينتخب في الدورة الأولى أوالثانية، وإن كانت مصادر نيابية ترى أن الرئيس سوف ينتخب قبل العشرين من الجاري، ربطاً باتفاق كامل متكامل يتعلق بالرئاسة والحكومة وباتفاق وقف اطلاق النار وتنفيذ القرارات الدولية.
وفي الساعات الفاصلة عن موعد الجلسة، ورغم أن قائد الجيش لا يزال الأوفر حظاً، عاد إلى الواجهة أمس اسم الوزير السابق جهاد أزعور الذي يتقاطع عليه حزب "القوات اللبنانية"و"التيار الوطني الحر" ، وفيما طرح الدكتور سمير جعجع أمام الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد الحايك، فإن النائب جبران باسيل الذي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في الساعات الماضية بعيداً عن الإعلام طرح اسمي أزعور والوزير السابق زياد بارود، معللاً طرحه بأهمية أن يحظى المرشح الرئاسي بتأييد دولي وعربي، في حين أن الرئيس بري لا يزال بحسب مصادر في تكتل لبنان القوي، لا يزال يفضل السير باللواء الياس البيسري وانتخابه في الدورة الثانية بـ65 صوتاً، في حين أن المصادر نفسها تشير إلى اللواء البيسري الذي لا يمانع انتخابه التيار الوطني والذي تم طرحه من قبل القطريين لا يحظى بدعم أميركي وسعودي وبالتالي فإن ليس باستطاعة الدوحة الدفع لانتخابه.
إذن الغموض سيد الموقف، وازاء هذا التخبط الحاصل وعدم امتلاك الكتل السياسية قبل ساعات من الجلسة المقبلة تصوراً مشتركاً أو رؤية موحدة، يمكن القول أن الكتل السياسية الأساسية في أزمة لن تخرج منها إلا تحت ضغط خارجي لا يزال وقعه محدوداً قبل ساعات من جلسة الخميس، لكن الأكيد ان ما بعد انتخاب الرئيس يجب ان لا يكون كما قبله، فلقد حان الأوان لإعادة انتظام الحياة الدستورية وعمل المؤسسات، وحان الوقت أيضاً لاضفاء بعض التعديلات على الدستور والتي من شأنها أن تحد من الفراغ الرئاسي بعد كل ست سنوات من انتهاء ولاية الرئيس المنتخب.
إن شغور سدة الرئاسة أصبح ممارسة شاذة تتكرر في لبنان، وأصبحت الظروف الاستثنائية السبيل الأكثر اعتمادًا لانتخاب رئيس للجمهورية في ظل هذا الفراغ. فهل سيكون وضع العماد عون الانتخابي مشابهًا لوضع العماد ميشال سليمان، ويُجرى انتخاب الرئيس دون تعديل المادة 49 من الدستور؟
ويقول رئيس مؤسسة JUSTICIA والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص، لـ"لبنان24": في عام 2008، وفي ظل تولي العماد سليمان منصب قائد الجيش، تم انتخابه رئيسًا للجمهورية رغم عدم استقالته بما يتناسب مع الشروط الواردة في المادة 49 من الدستور، التي تمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى "مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم." كذلك، استنادًا إلى قانون الانتخاب بالنسبة إلى العسكري والذي يشترط مرور ستة أشهر على تركه الخدمة. ولذلك، لجأ مجلس النواب في انتخابات 2008 إلى الإفادة من المادة الدستورية رقم 74 للتنصل من تعديل المادة 49، حيث اعتبر أن ما حصل مع العماد سليمان كان "تجاوزاً للمهلة"، أي الستة أشهر التي تفرض استقالة قائد الجيش أو سواه من العسكريين من منصبه قبل الانتخابات، وأن هذه المدة سقطت نتيجة الخلاء الحاصل في منصب الرئاسة بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود عام 2007.
وتتناول المادة 74 من الدستور خلو منصب الرئيس بسبب الوفاة أو الاستقالة أو أي سبب آخر، ما يستدعي الاجتماع فورًا دون دعوة من رئيس المجلس. ولبنان يواجه الآن، بحسب مرقص، ذات المعضلة من حيث خلو سدة الرئاسة، ولكن هذه المدة تجاوزت اليوم قرابة السنتين، مما يذهب معه البعض إلى اعتبار أنه يتوافق مع الشرط المذكور في المادة 74. لذلك، وبالطريقة عينها التي اعتُبرت فيها الظروف الانتخابية للعماد سليمان "تجاوزاً للمهلة" وبالتالي مسقطة لشرط المهلة نتيجة الخلاء الرئاسي، للقول بأن الأمر قد ينسحب على انتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية، مع إشارته إلى أنه يمكن الطعن في انتخابات رئيس الجمهورية أمام المجلس الدستوري، بشرط أن يُقدَّم الطعن من ثلث أعضاء مجلس النواب، أي 43 نائبًا من أصل 128. وفي حال نال العماد عون أكثر من 86 صوتًا، سيتعذّر الطعن أمام المجلس الدستوري.
في مطلق الأحوال وبحسب المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب معطوفة على المادة 23 من قانون إنشاء المجلس الدستوري، فإن الفصل في صحة الانتخاب لهذه الجهة يعود، بحسب مرقص، للمجلس الدستوري وليس إلى مجلس النواب الذي لا يعود إليه إهمال الأصوات المقترعة لصالح العماد عون أو اللواء البيسري في حال انتخاب أحدهما دون تعديل الدستور أو القانون الانتخابي.
ويقول الدكتور مرقص: ثبت من خلال التجربتين الأخيرتين لاسيما في مناسبة الانتخابات الأخيرة لرئيس الجمهورية، أن عدداً من النواب يستفيد من غياب النص الصريح في المادة / 49/ من الدستور اللبناني المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، على «نصاب Quorum لانتخاب الرئيس يساوي على الأقل نصف عدد الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب في الدورات التالية لدورة الاقتراع الأولى، حيث اكتفى المشترع الدستوري بذكر «الغالبية» Majorite افتراضاً منه أن لا حاجة لفرض النصاب وعلى اعتبار أن الانتخاب سلطة واجبة الممارسة من النواب.
ويضيف مرقص: عدد من النواب توخى استخدام تعطيل «النصاب كوسيلة للتعبير السياسي وللتعبير عن خياراته الانتخابية عوض اللجوء إلى التعبير عن خياراته السياسية والانتخابية في الانتخاب نفسه مما أسفر عن تعطيل التئام المجلس وخلاء سدة الرئاسة، هذا الواقع أدى وقد يؤدي عملياً إلى تحكم 43 نائباً باستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، وإلى منع مجلس النواب برمته من الانعقاد. وبناء عليه، اقترح مرقص تعديل الدستور للمادتين /49/ و /73/ لتقضي بأن ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورة الاقتراع الثانية وبالغالبية النسبية في الدورات التي تلي». ويحق لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح التقدم إلى الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى أما في حال عدم فوز أحد المرشحين بغالبية الثلثين في الدورة الأولى، ففي الدورات التي تلي تنحصر المنافسة بالمرشحين اللذين تقدما في عدد الأصوات قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس ويواظب في مطلق الأحوال على الانعقاد في دورات اقتراع متتالية طيلة جلسة مفتوحة ومتواصلة إذا اقتضى الأمر. وتعتبر ساقطة حكما وفوراً نيابة عضو مجلس النواب الذي يتخلف عن حضور أي من الدورات في جلسة الانتخاب دون عذر مسبق مشروع ومقدم أصولاً، كما وفي حال رفض هيئة مكتب المجلس طلب المعذرة المقدم منه أو عدم مصادقتها عليه لمطلق أي علة كانت في مهلة أربعة وعشرين ساعة من تقديمه.
ويقول مرقص: ثمة نظرية أنه ليس من ضرورة لإجراء أي تعديل لسببين:السبب الأول لأن الانتخابات الرئاسية قد طالت بما يقارب السنتين، وبالتالي فإنّه لا موجب بعد الان لتعديل المادة 49 من الدستور لتمكين موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها ومنهم قائد الجيش من الاستقالة، بسبب سقوط المهلة بالدرجة الأولى. والسبب الثاني لعدم الحاجة لتعديل الدستور بحسب هذه النظرية، باعتبار أنّه من المفترض أن ينال قائد الجيش أكثرية موصوفة تفوق الأكثرية المطلوبة لتعديل الدستور وفقاً للمادة 76 منه وأنّه بالتالي لا حاجة لتعديل الدستور من اجل انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية. ويذكر مرقص بما حصل مع العماد سليمان، حينها لم يُجر تعديل دستوري بل اُعتبر أنّ الأكثرية الموصوفة العالية التي حازها تنطوي ضمناً على تعديل للدستور، رغم أنّ الأصول تقضي باتباع شكليات واجراءات معينة لتعديل الدستور، ولا يمكن استنجاتها ضمناً، لكن الشغور في الموقع الرئاسي إضافة إلى أنّ الحكومة هي حكومة تصريف اعمال يجعلان التعديل الدستوري متعذراً وواقعاً في غير محله الطبيعي.
ومن هنا يرى مرقص، ضرورة احترام المادة 49 من الدستور لناحية فتح جلسة انتخابية بدورات اقتراع متتالية دون توقف ودون مدى زمني طويل يفصل بين الدورة والأخرى على أن تتوافر أكثرية الثلثين في الدورة الاولى والأكثرية العادية في الدورات التي تلي عملاً بصراحة نص المادة 49 من الدستور، والذي يجري تحميله أكثر مما يحتمل، مما يجعل أن الانتخابات متعذرة بسبب الاصرار الدائم على توافر أكثرية الثلثين بينما النص لم يذكر النصاب، انما اكتفى بذكر الأكثرية فقط، وانّه بالتالي من الخطأ الشائع تحويل الاكثرية إلى نصاب. أي أنّ الأعمال الانتخابية تخضع للمادة 34 من الدستور التي تكتفي بالنصاب العادي أي النصف زائدا واحدا في الدورات الانتخابية التي تلي الدورة الاولى. وكذلك فإنّ المجلس النيابي يتحول بمقتضى المادة 75 إلى هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، وبحسب النص المذكور فانّه يثابر على الانتخاب دون اي عمل اخر وحتى دون مناقشة إلى حين الانتخاب. وهكذا يحب أن تكون الاجراءات وأن يرجع فيها إلى الأصول الدستورية.
ورغم كل أهمية مواد الدستور المتصلة بالانتخابات الرئاسية واقتراح عدد من الدستوريين تعديل بعضها بما يمنع الفراغ الرئاسي ويقف سداً منيعاً أمامه، يطرح البعض بين الفينة والاخرى انتخابات مباشرة من الشعب، فرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، كان قد طرح على المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في ايار الماضي فكرة انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، علما أنه سبق للرئيس السابق العماد ميشال عون أن دعا في العام 2014(قبل انتخابه في العام 2016) إلى تعديل الدستور لانتخاب رئيس جديد بالاقتراع المباشر من الشعب، ليعود رئيس التيار الوطني الحر ويدعو لإجراء الانتخابات الرئاسية من الشعب لكن على دورتين: دورة يشارك فيها المسيحيون حصراً، ودورة ثانية يشارك فيها جميع اللبنانيين.
من وجهة نظر الدكتور مرقص، هذا الأمر صعب ليس لأنه يحتاج إلى تعديل دستوري فحسب بل لأننا لسنا في نظام رئاسي وإنما برلماني، وثانيا لأن الأمر قد يفسّر بأنه إتيان برئيس مسيحي بأصوات أكثرية من المسلمين مما يعرّض صحة التمثيل في الحكم للاهتزاز وهو هشّ أصلاً. المصدر: خاص "لبنان 24"