المندوب العام للسجون: لم يستشرنا أحد بخصوص قانون "العقوبات البديلة".. وإذا فرض علينا سنطبقه
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عاد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، للحديث مجددا عن مشروع قانون العقوبات البديلة، مشددا اليوم الأربعاء، على أن “المندوبية لم تُستشر بخصوصه”.
وأوضح التامك خلال رده على تعقيبات أعضاء لجنة العدل في مجلس المستشارين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لمندوبية إدارة السجون، أن المندوبية ليست لها الإمكانيات للتكفل بتنزيل مضامين مشروع قانون العقوبات البديلة، وكشف أنه “طلب 4000 موظف إضافي، بالإضافة إلى ميزانية إضافية”، في حال تكليف المندوبية بتنزيل مضامين المشروع المذكور.
وأوضح المتحدث أن المندوبية في حاجة لـ4000 موظف جديد مباشرة بعد دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ.
وشدد التامك، على أن إدارة السجون هي “أول من قام بدراسة حول العقوبات البديلة سنة 2016″، مضيفا، “لا ننتظر كثيرا من العقوبات البديلة في الواقع الذي نعيشه، نحن لسنا في فنلندا”.
وقال التامك أسضا، “على كل حال سنرى النتيجة، وإن فرض علينا القانون سنطبقه”.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رد قبل أيام على المندوب العام لإدارة السجون، الذي تحدث في لجنة العدل بمجلس النواب عن قانون العقوبات البديلة، وقال إنه لن يخفف من الاكتظاظ في السجون.
وأوضح وهي في اجتماع في لجنة العدل بمجلس النواب، أنه إذا كان قانون العقوبات البديلة “سيخفف على مواطن واحد في المغرب سأطبقه”، مضيفا، “فما بالك بتخفيفه عن 100 أو 2000 مواطن”.
وشدد وهي على أنه لا يرد على أحد، مستدركا، “لكن مشروع قانون العقوبات البديلة يطبق في نحو 90 بلدا، وإمكانية تنفيذنا لمضامينه هو الذي سيحدد هل هو إيجابي أم سلبي”.
كلام وزير العدل جاء بعد أن عبر التامك في مناقشة ميزانية السجون في لجنة العدل بمجلس النواب، عن موقفه الرافض لمشروع قانون العقوبات البديلة، وذهب إلى حد وصفه بـ”الوهم”.
كلمات دلالية إدارة السجون التامك العقوبات البديلة عبد اللطيف وهبي وزير العدلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إدارة السجون التامك العقوبات البديلة عبد اللطيف وهبي وزير العدل قانون العقوبات البدیلة لجنة العدل
إقرأ أيضاً:
تصل إلى الحبس سنة.. عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة منع تنفيذ الأحكام القضائية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.