ضبط متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالشرقية) وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية - محلية").
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتجار في النقد الأجنبي أمن الشرقية
إقرأ أيضاً:
الداخلية توجه ضربة جديدة لمافيا الدولار.. ما عقوبة المخالفين؟
تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول الرسمي والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 17 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات المقررة على تجارة الدولارنصت المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020 على عقوبات صارمة بحق كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها.
عقوبة تجارة الدولارونصت المادة على ان يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون.
كما نص القانون على أنه في حالة ضبط المتهمين «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».
إلغاء ترخيص شركات الصرافة المخالفةأما بالنسبة لشركات الصرافة المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي والمخالفة لشروط الترخيص وضوابط التعامل في النقد الأجنبي، فإن المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020، تنص على أنه: «وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي».