النيابة تخطر الوزراء بتحقيقات رئيس هيئة الدواء المصرية حول إصداره قرارات تكليف
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت النيابة الإدارية أنها إخطار المهندس رئيس مجلس الوزراء، حيال ما أثير بالتحقيقات قِبَل رئيس هيئة الدواء المصرية، من إصداره العديد من قرارات التكليف برئاسة الإدارات العامة والمركزية بالهيئة المشار إليها، وذلك منذ عام ٢٠٢٠ وحتى تاريخه بالمخالفة لأحكام القانون.
كما ذكرت النيابة في بيان لها أنها إخطار جهات الانتداب الأصلية لكل من رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بهيئة الدواء المصرية ومدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة، والمستشار القانوني للهيئة، حيال ما كشفت عنه التحقيقات قِبلهم من مخالفات ؛ وذلك لكون المذكورين تابعين لجهات تخضع لنظام تحقيق وتأديب خاص.
- إفراد تحقيق مستقل لعدد من المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات وهي: اصطناع شهادة تخرج غير صحيحة منسوبة لكلية التجارة بجامعة القاهرة، وتقديمها ضمن مسوغات تعيين أحد العاملين بالهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.
و قيام صيدلانية بإدارة التفتيش على مصانع الأدوية بهيئة الدواء المصرية، بحضور لجنة مراجعة الرسوم الهندسية - بوصفها ممثلة لإحدى شركات الأدوية الخاصة – بالمخالفة للقانون وبما يشكل تعارضًا للمصالح.
و اكتشاف عدم صلاحية بعض العينات لأحد الأمصال المخصصة للوقاية من بعض الأمراض الوبائية.
و عدد من المخالفات الإدارية التي تضمنتها العديد من الشكاوى من العاملين بهيئة الدواء المصرية.
و تداول عددًا من المستحضرات المخالفة والغير مرخصة، وتوريدها للمنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة.
كما كلفت النيابة كلًا من مصلحة الضرائب المصرية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئات والجهات التي حلت محلها هيئة الدواء المصرية، بسرعة تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، على ما يخضع لأحكامه من اختصاصات ومجالات عمل هيئة الدواء المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية رئيس مجلس الوزراء رئيس هيئة الدواء المصرية التكليف هيئة الدواء المصرية هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن إدراج مواد جديدة في جدول المخدرات
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار هيئة الدواء المصرية رقم 674 لسنة 2024 بشأن إدراج مواد جديدة لجدول المخدرات، وذلك في العدد رقم 288 الصادر اليوم 25 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تضاف المواد الآتية «أملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها»، وأملاح جميع ما سبق إلى القسم الثالث من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنة 2023 المشار إليه: