بوابة الوفد:
2025-02-28@22:40:55 GMT

التحقيق مع المتهمين بسرقة متعلقات المواطنين

تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT

تباشر النيابة العامة بالزيتون، التحقيق مع عاطلين كونو تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية.

 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الزيتون حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما (5 هواتف محمولة - سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهة المتهمين أقرا بتكوينهما بتشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تشكيل عصابى الخطف الاجهزة الامنية دراجة نارية

إقرأ أيضاً:

حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح  إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إصابة 10 أشخاص إثر انفجار دراجة نارية مفخخة بإقليم بلوشستان الباكستاني
  • تعزيز خدمات النظافة في الحديدة بإطلاق 20 دراجة نارية جديدة
  • تفاصيل التحقيق مع المتهم بسرقة السيارات فى دار السلام
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط التحقيق والمحاكمة عن بُعد للأطفال
  • حبس المتهمين بسرقة خزينة فيلا رجل أعمال بالهرم
  • حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ من فيلا بالهرم 4 أيام
  • تجديد حبس ربة منزل بتهمة السرقة في المطرية
  • القبض على المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ من فيلا بالهرم
  • استمرار حبس المتهمين بسرقة الدراجات النارية في أوسيم
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه