يورونيوز : ما هو قانون المحتوى الأوروبي الرقمي الجديد وكيف سيؤثر في منصات التواصل؟
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد ما هو قانون المحتوى الأوروبي الرقمي الجديد وكيف سيؤثر في منصات التواصل؟، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي حذر مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، الإثنين، وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وسنابشات من إمكانية إغلاقها في حال لن تتخذ .، والان مشاهدة التفاصيل.
ما هو قانون المحتوى الأوروبي الرقمي الجديد وكيف...
حذر مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، الإثنين، وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وسنابشات من إمكانية إغلاقها في حال لن تتخذ إجراءات صارمة تجاه المحتوى "المثير للشغب" بموجب قانون المحتوى الرقمي الجديد للاتحاد الأوروبي.
وقال بريتون في مقابلة مع فرانس إنفو بخصوص قانون المحتوى الرقمي الذي سيعمل به اعتبارًا من 25 أغسطس/آب: "عندما يكون هناك محتوى بغيض، يدعو - على سبيل المثال - إلى التمرد ويدعو أيضًا إلى حرق السيارات، سيُطلب منهم حذف المحتوى على الفور."
وأضاف بريتون القول: "إذا لم يفعلوا ذلك، ستتم معاقبتهم على الفور. لدينا فرق يمكنها التدخل بشكل سريع وفي حال لم تكن هناك استجابة للمطالب في هذه المرحلة ستفرض غرامة مالية كما سيحظر تشغيل (المنصات) على أراضينا."
سيتعين على حوالي 19 منصة تواصل اجتماعي أهمها (تيك توك، سناب شتات، إنستغرام وتوتير) الالتزام بحذف المحتوى "المثير للشغب وغير القانوني" من منصاتهم.
كما يتعين على أصحاب هذه المنصات تقديم تقارير مفصلة تقدم مخاطر محتلمة للمفوضية الأوروبية، تضم منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 45 مليون مستخدم أوروبي.
وقد تصل الغرامات المالية إلى حوالى 6% من عائدات المنصات السنوية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تيك توك موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .
ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.