أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة منذ قليل حكمها بادانه «مالك ومدير إحدى الشركات الخاصة» بالاستيلاء بغير حق على 10 آلاف دينار من «تمكين». وحكمت المحكمة بحبس المتهم لمدة 3 أشهر وتغريمة 500 دينار وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ. وخلال الجلسة الماضي طلب وكيل النيابة العامة من خلال مرافعته المكتوبة والشفوية بأقصى عقوبة بحق المتهم وذلك بعد ثبوت استيلائه على المال العام بدون وجه حق، في المقابل تقدمت المحامية زينب أحمد النشابة محامية المتهم بمرافعة طلبت من خلالها براءة موكلها.

وتعود تفاصيل الواقعة كما صرح بها نائب رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغا من صندوق العمل «تمكين» مفاده قيام المتهم وهو مالك ومدير إحدى الشركات الخاصة بإبرام عقود عمل وهمية نسبها لمجموعة من الموظفين لديه، وقام بتسجيلها بموجب تلك العقود في برنامج دعم الأجور، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجمالها عشرة آلاف ومائتين وتسعين دينارا بحرينيا، تشكل الأجور المدعومة من الصندوق بناء على العقود الوهمية التي قدمها.
هذا وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال الشهود، ومنهم الموظف المختص بصندوق العمل «تمكين» بشأن الوسائل الاحتيالية التي اتبعها المتهم مع الصندوق، والتي تمكن بها من الاستيلاء على مبالغ الدعم غير المستحق، وطلبت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية حول ظروف وملابسات الواقعة. كما استجوبت المتهم الذي أقر بما نسب إليه من اتهام، ومن ثم أمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، ثم استبدلت الحبس بتدبير بديل بإلزامه بالحضور إلى الإدارة الأمنية المختصة، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات.
هذا وإزاء ما قام من أدلة قاطعة ويقينية ضد المتهم، فقد أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة.
وفي هذا الصدد أكد نائب رئيس النيابة على أن النيابة العامة وهي تباشر اختصاصاتها القضائية في مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها وصورها، تولي اهتماما كبيرا بالجرائم الواقعة على المال العام لمساسها المباشر وتأثيراتها بالغة الضرر بمقدرات الدولة المالية والاقتصادية، ومن ثم تعمل على تطبيق القانون إزاء مرتكبيها بكل حزم مساهمة في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة تلك النوعية من الجرائم

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

ضبط 3675 سايس بدون ترخيص.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر عدد من قاطنى محافظة القاهرة من انتشار ظاهرة منادى السيارات بالشوارع ، فضلاً عن استغلال البعض منهم التراخيص الممنوحة لهم من الأحياء كذريعة لفرض مبالغ مالية إضافية على قائدي السيارات دون تقديم خدمات حقيقية نظير ما يتقاضونه .

نظمت مديرية أمن القاهرة حملات دورية على منادى السيارات الذين لا يحملون تراخيص لهذا العمل أو مخالفى التراخيص الممنوحة لهم .

 أسفرت جهودها خلال الثلاثة أشهر الماضية عن ضبط عدد (3675) منهم .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. وأكد مصدر أمنى استمرار الحملات لضبط المخالفين. 

وحدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبة بشأن جريمة  ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

ويعاقب قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

أثناء الشبورة وسقوط الأمطار.. نصائح هامة لقائدى السياراتتحذير لقائدي السيارات.. غرامة 1500 جنيه عقوبة تجاوز السرعة على الطريق بالقانوننصائح مهمة لقائدى السيارات على الطرقإزعاج السكان.. قرار عاجل من النيابة بشأن قائد سيارة في الرحاب

شروط مزاولة مهنة السايس

ووضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

مقالات مشابهة

  • 3 حالات يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.. اعرفها
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
  • الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
  • النيابة الإسبانية تطالب بسجن مدرب ريال مدريد 4 سنوات و9 أشهر!
  • التصريح بدفن جثمان عامل لقي مصرعه في مشاجرة بـ 6 أكتوبر
  • ضبط 3675 سايس بدون ترخيص.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة المتهمين
  • ولّع بإجازة العيد.. النيابة العامة تباشر التحقيق في حريق مكتب بريد البدرشين
  • السجن لموظفَين في البريد اختلسا 5 آلاف دينار
  • مقاطع فيديو حميمية تتسبب في مق.تل شاب بأكتوبر
  • حبس شخص بتهمة حيازة 10 آلاف قرص مخدر في المرج