نصف مليون جنيه غرامة| عقوبة تجاوز مرشح الرئاسة الحد الأقصى للإنفاق على الحملة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
حدد قانون انتخابات الرئاسة عددا من العقوبات التى تتعلق بكل ما يتعلق بمخالفة العملية الانتخابية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
تنص المادة (41) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
وتنص المادة (42) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
وتنص المادة (43) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.
وتنص المادة (44) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».
وتنص المادة (45) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
وتنص المادة (46) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
وتنص المادة (47) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة (48) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
غرامة نصف مليون جنيهوتنص المادة (49) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
1.كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية.
2.كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
وتنص المادة (50) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
وتنص المادة (51) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.
وتنص المادة (52) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:-
أولًا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.
ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء لصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
وتنص المادة (53) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
وتنص المادة (54) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة ( 55 ) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.
وتنص المادة (56) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 24 ) من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال.
وتنص المادة ( 57 ) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة قانون انتخابات الرئاسة العملية الانتخابية العقوبات الناخبين خمسة آلاف جنیه من هذا القانون العقوبة السجن وتنص المادة علیها فی ألف جنیه لا تجاوز على وجه
إقرأ أيضاً:
وزارة الشباب تدرس الموقف.. صراع الرئاسة فى انتخابات اللجنة الأولمبية بدأ مبكرًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية المزمع عقدها أبريل المقبل صراعًا كبيرًا بدأ مبكرًا على مقعد الرئاسة بين ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الحالى وعدد من المرشحين على رأسهم شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وعدد آخر من المرشحين أعلنوا نيتهم لخوض انتخابات الرئاسة للجنة الأولمبية.
وتشهد الاتحادات الرياضية حالة من الانقسام حول الرئيس الجديد للجنة الأولمبية ولا يوجد إجماع حول مرشح لتولى المنصب.
من جهة أخرى؛ بعد موافقة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على الامتثال لقرار اللجنة الأوليمبية الدولية بعدم إدراج لعبة الملاكمة بالبرنامج الأوليمبى بدءًا من دورة الألعاب الأوليمبية بلوس أنجلوس ٢٠٢٨. أصبح اللواء مجدى اللوزى رئيس اتحاد الملاكمة خارج دائرة المرشحين على مقعد الرئاسة حتى إشعار آخر.
وبعد خروج الملاكمة رسميًا من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية تنضم إلى قائمة الاتحادات الرياضية غير الأولمبية، وبذلك لا ينطبق شروط الترشح لممثليها لأى منصب ضمن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال الدورة الانتخابية الجديدة للفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٨ أوما يليها من دورات انتخابية جديدة.
ويبحث اتحاد الملاكمة عن مخرج خلال الفترة المقبلة، حيث يوجد اتحاد تحت مسمى الـ world Boxing يضم نحو ٥٥ اتحادًا من ضمنها دول أوروبية وأمريكا وآسيا وبعض دول أفريقيا.
ويسعى مؤسسوه للمشاركة فى الدورة الأولمبية على أمل التواجد فى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس ٢٠٢٨ وهو ما يعطى أحقية لرئيس اتحادالملاكمة مجدى اللوزى الترشح على منصب داخل اللجنة الأولمبيةالمصرية.
من جانبها؛ تقوم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحىبدراسة الموقف النهائى بعد انتهاء جميع انتخابات الاتحادات الرياضيةالأولمبية وظهور عدد كبير من الوجوه الجديدة على الساحة الرياضية.
وجاءت قائمة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الذين ما زالواتنطبق عليهم شروط عضوية مجلس الإدارة بعد انتخابات الاتحاداتالرياضية كل من: المهندس ياسر إدريس، الفائز فى انتخابات اتحادالسباحة والمهندس عبدالمنعم الحسينى بوصفه نائب رئيس الاتحادالدولى للسلاح والدكتور علاء جبر عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولىالقوس والسهم.
واللواء شريف القماطى الفائز برئاسة اتحاد التجديف والمهندس شريف العريان الفائز برئاسة الاتحاد المصرى للخماسى الحديث ونائب رئيسالاتحاد الدولى للخماسى الحديث والمحاسب محمد عبدالمقصود الفائزفى منصب رئيس اتحاد رفع الأثقال واللواء حازم حسنى الفائز برئاسةاتحاد الرماية والبرلمانية آية مدنى الفائزة بالعضوية الدائمة فى اللجنةالأولمبية الدولية ممثلة عن مصر.
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريسقرر بالإجماع الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبيةالمصرية لعام ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠٢٥، والتى تتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٨، على أن يتم فتح باب الترشح بداية من ١ مارس ٢٠٢٥ ويغلق باب الترشيح بتاريخ ٧ مارس ٢٠٢٥.