نصف مليون جنيه غرامة| عقوبة تجاوز مرشح الرئاسة الحد الأقصى للإنفاق على الحملة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
حدد قانون انتخابات الرئاسة عددا من العقوبات التى تتعلق بكل ما يتعلق بمخالفة العملية الانتخابية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
تنص المادة (41) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
وتنص المادة (42) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
وتنص المادة (43) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.
وتنص المادة (44) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».
وتنص المادة (45) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
وتنص المادة (46) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
وتنص المادة (47) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة (48) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
غرامة نصف مليون جنيهوتنص المادة (49) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
1.كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية.
2.كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
وتنص المادة (50) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
وتنص المادة (51) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.
وتنص المادة (52) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:-
أولًا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.
ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء لصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
وتنص المادة (53) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
وتنص المادة (54) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة ( 55 ) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.
وتنص المادة (56) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 24 ) من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال.
وتنص المادة ( 57 ) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة قانون انتخابات الرئاسة العملية الانتخابية العقوبات الناخبين خمسة آلاف جنیه من هذا القانون العقوبة السجن وتنص المادة علیها فی ألف جنیه لا تجاوز على وجه
إقرأ أيضاً:
لائحة تأجير السيارات.. ألف ريال غرامة "مقعد الأطفال" و5 آلاف أقصى عقوبة
طرحت الهيئة العامة للنقل عدة تعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، أبرزها ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات عن 5 سنوات من تاريخ سنة الصنع، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة زيادة الحد الأدنى للعمر التشغيلي للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة.
وتعاقب الهيئة مخالفي اللائحة بغرامة تبلغ في حدها الأقصى 5 آلاف ريال في حال تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة غير خاضعة لمواصفات وشروط أحكام اللائحة، أو عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات العاجلة وفقًا للمدة المحددة، أو ممارسة نشاط تأجير السيارات أو وسيط التأجير بترخيص منتهي، أو تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة ببطاقة تشغيل ملغية".
أخبار متعلقة 3.8 مليون سعودي مصاب بالسكري.. وبحث مستمر عن حلولتحديثات اشتراطات المقاصف المدرسية.. منع اللحوم المصنعة والسكريات .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الأرصفة والشوارع تتحول إلى مواقف عشوائية لمكاتب تأجير السيارات بالشرقيةغرامة مالية
وتوقع الهيئة غرامة مالية على المخالفين تصل إلى 4 آلاف ريال في حال قيام المنشأة بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة «90» يوماً من انتهاء الترخيص، عدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكتروني المحدد من الهيئة،.
ويسدد المخالفون غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال في حال قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بسائق، أو بنظام الساعة في حال كان التقييم المعتمد لها وفقاً لنقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك، أو عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الأخرى وفقًا للمدة المحددة، أو عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة، أو عدم إيضاح وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات من خلال القنوات الإلكترونية، أو عدم الالتزام بالحجز أو تفاصيل الحجز من خلال القنوات الإلكترونية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للنقل - مشاع إبداعي أوراق إضافية
وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال توقيع المستأجر على أي أوراق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير، أو ”عدم الالتزام بأي من الضوابط أو الالتزامات الخاصة بعمل نموذج الامتياز التجاري في نشاط تأجير السيارات".
وتسري غرامة قدرها ألفي ريال عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة بواسطة جهة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في حال الخلاف على تقدير الأضرار، أو قيام المنشأة بإستعادة السيارة أو إيقافها دون الرجوع للسلطة المختصة، أو عدم التزام المنشأة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقًا من خلال القنوات الإلكترونية، أو عدم التحقق من صحة المتطلبات أو البيانات أو المعلومات المتضمنة في العقد. "
شروط التأجير أهمها مقعد الأطفال
تغرم الهيئة المخالفين ألف ريال في حال عدم توفير مقعد أمان مخصص للأطفال أو عدم التحقق من تطابق شروط التأجير على المستخدم قبل إتمام الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، أو قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير السيارة بخزان وقود أقل من الربع.
وتقع غرامة قدرها 500 ريال في حال عدم وجود سياسة واضحة للأسعار أو لإلغاء وتعديل الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، أو دم وضع نسخة من التقييم المعتمد وفقاً لنقاط قياس الخدمة، في مكان مرئي للجميع بمركز ممارسة النشاط الرئيسي أو أي فرع له.