السكة الحديد: إتاحة الحجز من خلال منافذ فوري بجميع محافظات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة الحصول على تذاكر السفرعلى جميع قطارات تحيا مصر المنتشرة بالوجهين البحرى والقبلى من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكافة منافذ فورى والتى تقدر بـ320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية .
ويأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر وأستقلال القطار .
وأكدت الهيئة، أنه قد تم إتاحة الحجز من قبل لكافة القطارات ( ذات التهوية والثالثة المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى 4 قطارات VIP بالوجهه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية، وفى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة ، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسكك حديد مصر تذاكر السفر التذكرة السكة الحديد قطارات تحيا مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.