اجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها مضمونة: "يقوم بعض الأشخاص بإنجاز بعض الأعمال الخاصة في وقت العمل الرسمي؛ فما حكم ذلك شرعًا؟".

وردت دار الإفتاء موضحة، أن الموظف مُؤتمنٌ على العمل الذي كُلِّف به، ولا يجوز له تركه والانشغال عنه بأعمال خاصة، إلَّا ما كان متَّفقًا عليه عند التعاقد، أو جَرى به العرف؛ كالأعمال التي يقوم بها في وقت الراحة نحو أداء الصلاة المفروضة، وتناول الطعام، فإذا صَرَف العامل وقت عمله في غير ما تعاقد عليه كان مُخِلًّا بعَقْده، مستوجبًا للذَمِّ شرعًا، وللعقوبة قانونًا.

وحثَّ الشرع الحنيف على العمل والسعي لكسب الرزق الحلال؛ لكي يكون المسلم عضوًا فعَّالًا مُنْتِجًا في المجتمع، عاملًا على توفير حياة كريمة له ولأهل بيته، مساهمًا في قوة وازدهار مجتمعه؛ لذا امتدح الله تعالى عباده الذين يُؤَدّون عملهم بإخلاص وأمانة في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: 8].

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (14/ 253، ط. دار الكتب المصرية): [والأمانة تعمُّ جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور] اهـ.

كما أنَّه نهى عن الخيانة بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ [النساء: 107].

والعلاقة بين العامل وبين صاحب العمل تُكَيَّف من الناحية الفقهية على أنَّها علاقة إجارة؛ لأنَّ الإجارة هي: عقدٌ على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبَذْل والإباحة بعِوَضٍ مَعلوم ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (3/ 438، ط. دار الكتب العلمية)، وهذا التعريف ينطبق على العلاقة المذكورة، ويستوي في ذلك أن يكون العمل عامًّا -حكوميًّا- أو خاصًّا.

وتعتبر تلك العلاقة إجارة واقعة على منفعة متعلِّقة بعين؛ لأنها متعلقة بشخص مُحَدَّد مُعَيَّن، وقد تكون على الذمة إذا تعلقت بعمل مُحَدَّد يُطلب إنجازه.

والذي يضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل في الإجارة هو العقد المبرم بينهما، فيجب على كل منهما الالتزام بما تضمنه من بنود، والتقيد بما فيه من شروط؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (6/ 32): [أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود، قال الحَسَن: يعني بذلك عقود الدَّيْن، وهي ما عَقَدَه المرء على نفسه؛ من بيع، وشراء، وإجارة.. وغير ذلك من الأمور، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة] اهـ… ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الترمذي في "سننه" من حديث عمرو بن عَوف المُزَني رضي الله عنه.

وعلى ذلك: فالموظفون والعاملون هم أُجَرَاءُ لأوقات معينة على أعمال معينة يتعاقدون عليها ويأخذون عليها أجرًا، وهذا الأجر في مقابل احتباسِهم أنفسَهم واستقطاعِهم جزءًا معينًا من وقتهم لصرفه في هذا العمل، فليس لهم أن يقوموا بأيّ عمل آخر مِن شأنه أن يأخذ من وقتهم أو يُؤثِّر على جودة أدائهم في عملهم، ما لم يكن متَّفقًا عند التعاقد على استقطاع شيء من الوقت؛ وباستثناء ما جرى عُرف العمل على استثنائه؛ كأوقات الراحة، والصلوات المفروضة؛ فإذا صَرَف العامل وقت عمله في غير ما تعاقد عليه كان مُخِلًّا بعقده، مستوجبًا للذم شرعًا.

وإذا ما انشغل العامل والموظف في أوقات العمل الرسمية عن الأعمال المكلف بها بأعمال أخرى فإنَّه قد يلحق بالجهة التي يعمل بها ضررًا من تفويت الوقت عليها، وعدم إنجاز المطلوب، وهذا أمر منهي عنه شرعًا، ويدل لهذا ما رواه ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار».

وعلى أيٍّ من هذه التأويلات المذكورة فإنَّ انشغال العامل عن العمل في وقت العمل الرسمي وعدم قيام بالأعمال المكلف بها على الوجه المطلوب سيكون من مشمولات النهي الوارد في الحديث الشريف؛ لأنه سيؤدي إلى إيقاع الضرر بالغير.

وقد صرَّح الفقهاء بأن الأجير الخاص ليس له أن يعمل لغير مُستأجِره إلَّا بإذنه، وإلَّا نقص من أجره بقدر ما عمل. ولو عمل لغيره مجَّانًا في مدة عمله أسقط صاحب العمل من أجره بقدر قيمة ما عمل.

فقيامُ العاملين بما أُنِيط بهم من مهام وتكاليف بموجب العقد المُبرَم بينهم وبين جهة العمل، هو أمر واجب الالتزام، وانصرافهم وتشاغلهم عنه حرامٌ شرعًا؛ لأنه تشاغلٌ بغير واجب الوقت، ما لم يكن ذلك مسموحًا به في لوائح العمل كما بيَّنَّا، ويحق لصاحب العمل أن يوقع عليهم الغرامات المالية في مقابل الضرر الواقع عليه، بحسب ما نصَّت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016م، حيث حَدَّدت المادة (150) المحظورات التي يجب على الموظف العام تجنبها، بالإضافة إلى عدم مخالفة القوانين واللوائح والقرارات، وجاء في مُقدِّمة هذه

المحظورات:
1- مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحَيْدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
2- أن يجمع بين وظيفته وأيّ عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها.
3- أن يؤدي أعمالًا للغير بأجر أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بأذن من السلطة المختصة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فی وقت

إقرأ أيضاً:

الشيخ الفيزازي: نصر الله عدو للمغاربة ولا يجوز الترحم عليه

أخبارنا المغربية- محمد الحبشاوي

خرج الداعية الإسلامي، محمد الفيزازي، بتدوينة نشرها على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، دعا من خلالها المغاربة إلى عدم الدعاء بالرحمة للأمين العام لحزب الله "حسن نصر الله"، الذي اغتالته إسرائيل في غارة نفذت الجمعة الماضية على مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الفزازي في تدوينته :"الهالك حسن نصر اللات عدوّ لديننا، فهو على ملة الخميني المقبور الذي كفره علماء المغرب في فتوى رسمية قرأها الحسن الثاني عليه الرحمات على شاشة التلفزيون."

وتابع الداعية المغربي: "حسن نصر اللات سفّاح وحشي أثخن في دماء أهل السنة في العراق وسوريا واليمن ولبنان… والله عزيز ذو انتقام."

وأضاف المتحدث، أن :"حسن نصر اللات بعث كوادر عسكريين لتدريب البوليساريو على قتال المغاربة.. فهو عدو للإسلام، عدو للمغرب."

وختم الشيخ الفزازي تدوينته قائلا: "لا يجوز الترحم عليه، ولا تقديم التعازي فيه أو في حزبه الشيطاني."

يشار إلى أن إسرائيل نفذت هجوما أطلقت عليه اسم "النظام الجديد"، تم خلاله استخدام 80 قنبلة خارقة للتحصينات من نوع MK84، وهي قنابل ذات قدرة هائلة على اختراق التحصينات على عمق يتراوح بين 50 و70 مترًا، استهدف اجتماعًا حاسمًا ضم كبار قادة حزب الله في الطابق الرابع عشر تحت الأرض، مما أدى إلى مقتل نصر الله وعدد من كبار قادة الحزب.

وجاء الهجوم في وقت حساس للغاية، حيث يتجلى التوتر الإقليمي المتصاعد، وتعتبر هذه الضربة النوعية ضربة موجعة لحزب الله، الذي لطالما كان أحد أهم اللاعبين في المنطقة، حيث يترقب الجميع مع تصاعد الأحداث رد فعل الحزب وإيران وأيضًا ما سيحدث في لبنان الذي يعيش أوضاعًا سياسية واقتصادية هشة.

مقالات مشابهة

  • الألفي تحذر من أضرار سوء التغذية السليمة للأطفال
  • إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص.. متى يحصل العامل على ضعف الأجرة؟
  • الشيخ الفيزازي: نصر الله عدو للمغاربة ولا يجوز الترحم عليه
  • «الإفتاء» توضح حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد
  • كيف أحمي نفسي من السحر؟.. الإفتاء تُجيب
  • الفيزازي: نصر الله قاتل المغاربة ولا يجوز الترحم عليه
  • «النفس بحاجة إلى ترويح».. أمين الفتوى يوضح حكم ترك العمل لمتابعة مباراة رياضية
  • وقفات مَع وفاةِ النبيّ صلى الله عليه وسلم
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يجوز ترك العمل لمتابعة مباراة كرة قدم
  • 9 أنواع إجازات بمدد مختلفة لموظفي القطاع الخاص في الإمارات