مجلس المستشارين يصادق على إلغاء ديون مستحقة لـCNSS
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عمومية عقدها يوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في معرض تقديمه لمشروع هذا القانون، أن التنزيل الفعلي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، أفرزت بعض الإشكالات العملية التي حالت دون تعميم الاستفادة الفعلية لهذه الفئات من هذا النظام، والمتعلقة أساسا بعدم انتظام المؤمنين في أداء اشتراكاتهم أو عدم تأديتها بشكل تام، مما أدى إلى تراكم ديون الاشتراكات المستحقة والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على المدينين أداؤه لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير أنه من أجل تفادي هذا الإشكال والمضي قدما في بناء نظام للحماية الاجتماعي بشكل سليم، جاء مشروع هذا القانون الذي ينص على “إلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم النظام المذكور” ، وذلك بهدف تمكين الفئات المعنية من تسوية وضعيتها؛ وفتح الباب أمامها بمعية ذوي حقوقها من الاستفادة الفعلية، مع حث هذه الفئات على الانتظام في أداء الاشتراكات.
وأشار إلى أن عدد المؤمنين المشمولين بهذا الإعفاء يناهز مليونا و326 ألفا و132 مؤمنا رئيسيا، فيما يقدر مبلغ الإعفاء بنحو 3,285 مليار درهم، وذلك إلى حدود 24 أكتوبر 2023.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون رقم 41.25، كما وافق عليه مجلس النواب على أنه “يلغى، وفق الشروط المحددة في هذا القانون، كل دين مستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعلق بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على المؤمنين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا عن الفترة السابقة للشهر الذي تم فيه نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية”.
و للاستفادة من هذا الإلغاء المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، “المؤمن الذي لم يؤد الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسمية”.
ويشترط المشروع للاستفادة من هذا الإلغاء، “الشروع في أداء الاشتراكات خلال فترة التأهيل التي تمتد من الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ”.
ويلزم مشروع القانون بـ”إخضاع المؤمن المؤهل للاستفادة من الإلغاء لمدة تدريب تحدد في ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنی للضمان الاجتماعی هذا القانون فی أداء
إقرأ أيضاً:
3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
طارق رضوان: تحرك مصري لحث جميع برلمانات العالم على تبني حقوق الفلسطينيينمبعوث ترامب يطالب أوكرانيا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانيةووضع مشروع القانون 3 إعفاءات للمستفيدين من القانون وفقا لما ورد في المادة 23.
ووفقا للمادة 23 يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
وحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.
ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.