مؤسسة "عدن الغد" تطلق مسابقة تصميم شعار خاص بإذاعتها
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عدن ((عدن الغد ))خاص:
تعلن مؤسسة "عدن الغد" للإعلام لجميع المصممين والهواه في عموم محافظات الجمهورية اليمنية عن اطلاق مسابقة لتصميم شعار خاص بإذاعة عدن الغد .
سيحصل المصمم الفائز على جائزة مالية وقدرها 200 $ .
يشترط في التصميم التالي
ان يتضمن التصميم اسم إذاعة عدن الغد باللغة الإنجليزية (radio adenalghad fm) ان يكون الشعار منجزا بلغة تصميم عصرية وواضحةان يكون الشعار مصمما من لونين رئيسين هما الأحمر والأبيض بالإضافة الى نسخة أخرى من لوني التيفاني والأبيضان يكون الشعار منجز على هيئة شكلين اثنين الأول طولي والأخر عرضي او الاكتفاء بأحدهما .ان يتضمن الشعار عبارة (صوت كل الناس) او (نحن صوتك) باللغة العربيةالا يتم انجاز التصميم عبر برامج الذكاء الاصطناعيةأن يكون الشعار مبتكرا ومتميزا ومعبرا عن الإذاعة ورؤيتها ورسالتها.
ترسل جميع التصاميم المنجزة على بريد المؤسسة وصحيفة "عدن الغد" وسيتم بدء استقبال التصاميم خلال فترة لاتزيد عن 3 أسابيع منذ طرح هذا الإعلان على بريد [email protected]
سيتم ابلاغ المصمم الفائز برسالة او اتصال عبر وسائل الاتصال التي يتركها.
يمكن تقديم الطلبات أيضا الى مقر المؤسسة الرئيسي على العنوان التالي :
محافظة عدن – مديرية المنصورة – حي التعويضات عمارة عدن الغد الدور الثالث او الرابع.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة استخدام بريد إلكتروني بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مسؤولي المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
فعاقبت المادة (29) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني، أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية.
وعاقبت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.