«سيسكو» توافق على تغيير اسم الشركة.. وشراء 8.1 مليون سهم من أسهمها
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد عبر وسائل التقنية الحديثة.
ووفقا لبيان على تداول السعودية، جاءت نتائج التصويت كالتالي:
– الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
– الموافقة على تعديل المادة (2) الثانية من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة، ليصبح أسم الشركة الجديد “البنى التحتية المستدامة القابضة” – سيسكو.
– الموافقة على تعديل المادة (3) الثالثة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
– الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
– الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (8,160,000) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة (5) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سيسكو الموافقة على تعدیل
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟
تشتعل الخلافات بين الأزواج والزوجات بسبب النفقات ورعاية الأطفال، لتمتنع بعض الحاضنات من تمكين الأزواج من الرؤية، فيرد الأباء بالمنع من السفر حال شعورهمم بالخطورة من فقدان حقهم في رعاية الصغار على سبيل الاحتياط حتى يحافظ على حقوقه، ويصدر القرار للأب أو الأم، وكما أنه هناك -الموافقة الخطية- التي اشتراطها القانون لسفر الأبناء لعدم الإخلال بحق الأب والأم في رعاية أبنائهم.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولى النفس خطياً وفقا لقانون الأحوال الشخصية .
-إذا امتنع الأب عن السماح للأطفال بالسفر وأثبت الأم تعسفه وإلحاقه الضرر بالصغار يرفع الأمر إلى القاضي، وتكون له مطلق السلطة التقديرية للحفاظ على مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.
- تتمثل شكاوي الأمهات الحاضنات بعدم قدرتهن على اصطحاب أطفالهن للخارج سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، وتعنت الأب في إعطاء الموافقة على سفر المحضون مع أمه أو منحها جواز سفره، وتلجأ الحاضنة تتقدم بطلب إلى المحكمة بسبب مماطلة الآباء.
- تنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالفقرة الأولي بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أن سفر الصغير قد يحول بين الأب وتنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر.
- لا يحق للأب استخدام بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض أو كل حقوقها ولا يحق له استغلال منع الصغير من السفر لإلحاق الضرر بمستقبل الصغار.
- أكد القانون ألا يكون القصد من- الانتقال – بالطفل لمجرد مضارة الأب أو الطرف غير الحاضن بإبعاد الطفل عنه.
- القانون نص على تقديم مصلحة المحضون على مصلحته الأبوين الشخصية بشرط أى ألا يكون فى السفر إخلال بتربيته، أو تعطيل لدراسته.
-للزوجة ايضا الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.
- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه.
- يكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.
مشاركة