حكم حلق المرأة جميع شعرها عند التحلّل من الحج أو العمرة.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تشهد الفترة الحالية ازدحامًا كبيرًا من المصريين في الحرم المكي لأداء مناسك العمرة، الأمر الذي أثار تساؤلات لدى قطاع كبير من السيدات حول حكم حلق شعر المرأة في التحلل من الحج أو العمرة.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال، قائلة إنّ حلق الرأس أو التقصير من مناسك الحج والعمرة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِين﴾ [الفتح: 27].
وتابعت: «عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم خَرَجَ معتَمِرًا، فحالَ كفَّارُ قريشٍ بينه وبين البيتِ، فنحَرَ هَدْيَه وحَلَقَ رَأسَه بالحُدَيبِيَةِ. وعنه أيضًا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اللهُمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ، قال في الرَّابعةِ: والمُقَصِّرينَ)» متفقٌ عليه».
اقتصار الحلق على الرجالوأوضحت دار الإفتاء أنّ الحلق خاص بالرجال فقط، لا يشاركهن في ذلك النساء، فالمشروع في حقهنَّ التقصير خاصة، بأن تأخذ شيئًا صغيرًا من شعرها، ويحصل به فعل النُّسُك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» رواه أبو داود، والبيهقي في "السنن" عن ابن عباس رضي الله عنهما.
الحالات المستثناة من تحريم حلق المرأة شعرها في التحللواستثنى العلماء الحلق من الحرمة في حالة الأذى، حيث لفتت إلى أنّه إذا كانت الفتاة صغيرة، فيجوز للمرأة حلق رأسها إذا كان بها أذى، وإذا كانت صغيرة دون البلوغ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الحج العمرة
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح حكم نسيان الصائم إذا شرب في غير رمضان
قد يتعرض بعض المسلمين للنسيان أثناء صومهم، سواء كان فرضا أو قضاءً أو تطوعاً، ومن ثم يقبلون على الطعام والشراب، ليتذكروا عقب ذلك أنهم صائمون، وفي هذا الصدد يتردد سؤال حول حكم من شرب ناسيا في غير رمضان.
حكم نسيان الصائم إذا شرب في غير رمضانوحول حكم نسيان الصائم إذا شرب في غير رمضان، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إنه لو أكل الصائم في نهار رمضان -وغير رمضان- أو شرب ناسيا لا يفطر استحسانًا؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (صحيح مسلم)، وعنه عليه السلام أنه قال: «مَن أفطَرَ في رَمَضانَ ناسيًا فلا قَضاءَ عَلَيه ولا كَفّارَةَ».
حد الأكل والشرب ناسياوأوضحت الدار، أنه لا حدّ للأكل أو الشرب ناسيا: «فمهما أكلَ الصائم أو شرِب ناسيًا لم يفطر، والواجب عليه أن يكفّ عن الأكل أو الشرب بمجردِ أن يتذكّر الصومَ أو يذكّره به أحدٌ».
وتابعت: «ويجب عليه الإمساك بقيةَ يومِهِ، ولا قضاءَ عليه للحديث السابق، فإذا واصل الصائمُ الأكلَ والشربَ بعد تذكر الصوم أو تذكيره به فسد صومُهُ ووجب عليه القضاء (في حالة الفرض)».