يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات وضع الإعلانات واللافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى، على أماكن معينة حددها قانون البناء الموحد معاقبا من يخالف نصوص القانون  بغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

ونص القانون في المادة 39 منه على أنه ، لايجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:

 

1 - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.

2- فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.

3 - المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

4 - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.

5 - فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.

6 - النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.

و مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المادة 39  من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

غداً.. تطبيق قرار إغلاق المحال العامة ولجان من المحليات لردع المخالفين

تبدأ وزارة التنمية المحلية غداً تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إغلاق المحال العامة والتجارية في مختلف المحافظات في تمام الساعة العاشرة مساءً، باستثناء محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات، وذلك ضمن خطة تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الكهرباء.

وزارة التنمية المحلية تستعرض أنشطتها خلال الأسبوع الماضي التنمية المحلية تستعرض إنجازاتها في مجال تدريب وتأهيل العاملين بالمحليات

وتشمل خطة الحكومة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة وكذلك والمؤسسات والهيئات الحكومية، إلى حين تجاوز الأزمة الحالية في انقطاع التيار الكهربائى التي استدعت قيام الشركة العامة للكهرباء بوضع جدول تخفيف الأحمال. 

وقال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ وزارة التنمية المحلية بصدد تنفيذ قرار رئيس الحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً بداية من اليوم الاثنين، مؤكّدًا أنَّه وفق توجيهات رئيس الحكومة سيجري غلق المحال التجارية بداية من الاثنين المقبل.

أضاف قاسم في "تصريحات صحفية" أنَّ وزارة التنمية المحلية تعمل مع المحافظات واللجنة العليا للمحال المسؤولة عن متابعة مواعيد غلق المحال، على متابعة مواعيد غلق المحال والأنشطة التجارية، مبينًا أنَّه سيجري تطبيق مواعيد الغلق وتسيير لجان من الوحدات المحلية والمحافظات لمتابعة مواعيد غلق المحال، موضحًا أنَّه على أصحاب الأنشطة التجارية الالتزام بتلك القرارات منعًا للوقوع تحت طائلة القانون. 

وأكد قاسم أنَّ تطبيق مواعيد غلق المحال يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة ضمن خطة الدولة خلال الفترة الراهنة، وأيضًا السماح لشركات وهيئات النظافة للقيام بدورها في تنظيف الشوارع والميادين والتحرك بسهولة ويسر، وأيضًا الحد من الازعاج خاصة في الكتل السكنية، مشيرا إلى وجود محال مستثناة من مواعيد الغلق ومنها السوبر ماركت والصيدليات، للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم على مدار اليوم.

واستعرضت "الوفد" عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الواردة في القانون رقم 154 لسنة 2019 التي تنتظر المحال المخالفة، إذ حدد القانون 3 عقوبات عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الخاصة بمواعيد الإغلاق للمحال العامة وغيرها من المنشآت المقرر التزامها بقرارات الحكومة الجديدة، والعقوبات في هذه الحالة ستكون مضاعفة، نظرا لكونها تتبع أكثر من قانون، سواء قانون المحال التجارية أو قانون الطوارئ، حيث أن عقوبة من يخالف مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية تكون وفقا للمدة 25 من القانون "غلق المحل ثم إلغاء الرخصة" الخاصة بالمحل.

ونص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون - فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.

كما فرض قانون الطوارئ على عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، وفرض كذلك غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين.

 

مقالات مشابهة

  • تحرير 17 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
  • الزمالك يغرم "روقا" 70 ألف جنيه
  • بعد انتهاء المهلة.. غرامة 2000 جنيه للأجانب المقيمين بمصر وقرار بترحيلهم خارج اراضيها
  • بدءً من اليوم.. مواعيد غلق المحال التجارية في مصر وغرامات للمخالفين واستثناءات لهذه الفئة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • الأسرة تلزم زوج بدفع 11 ألف جنيه مصاريف ولادة لطليقته
  • «الأهلي المصري» يقرر زيادة غرامة انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى | تفاصيل
  • غداً.. تطبيق قرار إغلاق المحال العامة ولجان من المحليات لردع المخالفين
  • تامر أمين عن إعلان سلفستر ستالون الترويجي للساحل: فكرة عبقرية ودعاية بلميارات
  • تحرير 142 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق