يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات وضع الإعلانات واللافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى، على أماكن معينة حددها قانون البناء الموحد معاقبا من يخالف نصوص القانون  بغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

ونص القانون في المادة 39 منه على أنه ، لايجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:

 

1 - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.

2- فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.

3 - المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

4 - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.

5 - فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.

6 - النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.

و مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المادة 39  من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه

ينظم قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنة 2019، أوضاع المحلات وترخيصها وطبيعة نشاطها، بهدف حماية المستهلك وعدم التلاعب في طبيعة عمل المحال، ولذلك، نص القانون على عقوبة خاصة بتشغيل محل بدون ترخيص، وحددها في إحدى مواده.

ونصت المادة 30 على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وتضمنت المادة 31 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 11 من القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 32.

ونص القانون على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وألزم الشخص الاعتباري بأن يكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

مقالات مشابهة

  • احذر.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار طبقا لقانون الري
  • مواعيد عروض الصوت والضوء في المناطق الأثرية خلال شهر رمضان
  • تزامنا مع إعلان زيادتها.. غرامة تواجهك بسبب المعاشات| تفاصيل
  • مزايا حصرية من "الريادة" للخدمات المصرفية المتميزة بـ"ظفار الإسلامي"
  • منحة رمضان 2025.. صرف 1000 جنيه لـ10 فئات من العمالة غير المنتظمة
  • الأرصاد تحذر: أمطار شديدة وغطاء سحابي بهذه المناطق
  • مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا للجماهير بعد إعلان عقوبات رابطة الأندية
  • 200 ألف جنيه.. رابطة الأندية تصدر عقوبات صارمة ضد الأهلي والزمالك
  • تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
  • سنة حبس و 100 ألف جنيه غرامة للبلوجر روكى أحمد بتهمة بث فيديوهات خادشة