رئيس جامعة طنطا: هيئة قضايا الدولة حائط قانوني منيع يحمي مصالح المصريين
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بمكتبه أمس المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة وعددا من مستشاري الهيئة.
أهمية دور هيئة قضايا الدولةوخلال اللقاء أكد رئيس جامعة طنطا على أهمية دور هيئة قضايا الدولة على أنها هيئة قضائية مستقلة أناط بها القانون المصري حماية المال العام وحقوق المصريين.
وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة تكون حائطاً قانونياً منيعاً وصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري، مشيدًا بما يبذله رجال القضاء من جهد في حماية الحقوق وإقامة العدل داخل الدولة المصرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي برئيس جامعة طنطا، والمستشار خيري عمار ة المستشار القانوني لجامعة طنطا.
مناقشة رسالة من رئيس قضايا الدولةجدير بالذكر أن المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة كان قد شارك اليوم فى تحكيم رسالة علمية تم مناقشتها اليوم داخل كلية الحقوق بجامعة طنطا، وذلك بحضور الدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل عميد الكلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس هيئة قضايا الدولة كلية الحقوق جامعة طنطا محافظة الغربية هیئة قضایا الدولة رئیس جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة عن حصانة رؤساء الدولة بخصوص الدعاوى القضائية المقامة ضدهم.
وقال التميمي ان حصانة رئيس الدولة الأجنبية ضد القضاء الجنائي للدول الأخرى هي حصانة مطلقة سواءً كانت الممارسات الاجرامية التي تتعلق بسلوك رسمي أو شخصي للرئيس. فقد ذهبت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة إلى الاقرار بالحصانة المطلقة للريئس الهايتي (أرستيد) وقد كان وقتها في المنفى وكانت الولايات المتحدة تعترف به كرئيس شرعي لهايتي.
وفي فبراير 2002م أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بخصوص مسألة قانونية متعلقة بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية، حيث كان القضاء البلجيكي قد أصدر مذكرة إعتقال ضد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية (ايبولا دومباس) لإتهامه بإرتكاب جرائم ضد الانسانية بإبادة التوتسي. وقد كرس حكم محكمة العدل الدولية الحصانة المطلقة لممثلي الدول أمام القضاء الجنائي للدول الأخرى، وعلى رأس هؤلاء يأتي رئيس الدولة.
وقد انقسم الفقه والقضاء حول إمكانية تنازل رئيس الدولة عن هذه الحصانات. ولكن الراجح وفق الاتفاقات الدولية أن تنازل رئيس الدولة أو حكومته بخصوص هذه الحصانات، إذا تم لابد أن يكون صريحاً. فالمادة (32) من إتفاقية فينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية، تذهب إلى أن التنازل يجب أن يكون صريحاً. وكذلك تنص المادة (41) من إتفاقية فينا للبعثات الخاصة للعام 1969م. كذلك ترى لجنة القانون الدولي أن قبول ممارسة القضاء ينبغي أن يكون صريحاً.
ونخلص مما سبق إلى أن حصانة رئيس الدولة هي ليست لشخصه وإنما للدولة، وقد جرى العرف والقانون الدولي والسوابق القضائية وأحكام محكمة العدل الدولية على احترامها وعدم المساس بها، كما لا يجوز التنازل عنها إلا صراحةً وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب إتفاقية، فالدول الأطراف في تلك الاتفاقية هي التي تسري عليها قواعد المحكمة. فالدول المصادقة على الاتفاقية قد تنازلت صراحةً عن حصانة رؤسائها، أما تلك الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، فتظل الحصانة لرؤساء الدول من القواعد العرفية في القانون الدولي وبالتالي لا يجوز لأية دولة أن تتخذ أي إجراءات تمس برئيس الدولة طالما كانت تلك الدولة غير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتظل حصانة رئيس الدولة مطلقة أمام القضاء الوطني للدول حتى لو ارتكب جرائم دولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts