«العدل»: خطة تدريبية متكاملة لتأهيل الكوادر الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال ثلاث دورات قانونية ينظمها لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
تتناول الدورات مواضيع قانونية مختلفة تتضمن في الدورة الأولى أحكام «الضبطية القضائية ومحاضر الضبط»، فيما تتناول الدورة الثانية «منازعات الأوراق التجارية في قانون التجارة القطري»، وتتناول الدورة الثالثة أحكام «التعامل مع التوكيلات الرسمية».
وتستهدف دورة الضبطية القضائية ومحاضر الضبط، تنمية المعارف والمهارات القانونية في مجال الضبطية الإدارية والقضائية وتحرير محاضر الضبط الخاصة بهما، وتعريف المشاركين في الدورة بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام والخاص، وذلك من خلال بيان ماهية الضبطية الإدارية والقضائية والتمييز بينهما، والتعريف بمهام الضبطية الإدارية، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي، وبيان كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها. وتم تحديد محاور الدورة بالاستناد إلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004 وتعديلاته.
وتستهدف دورة منازعات الأوراق التجارية في قانون التجارة القطري، تنمية مهارات منتسبي الدورة في مجال الأوراق التجارية، من حيث أنواعها وأحكامها القانونية والمنازعات الناشئة عنها، وذلك من خلال إحاطة المشاركين بمفهوم الأوراق التجارية، وتعريف المشاركين بأنواع الأوراق التجارية وخصائصها، وبيان الأحكام القانونية للأوراق التجارية في القانون القطري، وبيان المنازعات الناشئة عن الأوراق التجارية وآثارها القانونية، والتدريب على الأوراق التجارية والمنازعات المتعلقة بها.
وتستهدف الدورة التدريبية الثالثة أحكام التعامل مع التوكيلات الرسمية، بهدف بناء القدرات القانونية للمشاركين وإكسابهم المعارف والمهارات القانونية والعملية المتعلقة بالأحكام القانونية للتوكيلات الرسمية والتعامل معها قانونا، وذلك من خلال بيان المفهوم القانوني للتوثيق وطرق التوثيق والجهة المنوط بها التوثيق، وبيان الآثار القانونية المترتبة على التوثيق والتصديق، والتعرف على مفهوم الوكالة وأركانها وأنواعها، وبيان ضوابط توثيق الوكالة والتفرقة بين الوكلة العامة والوكالة الخاصة، وبيان شروط صحة الوكالة.
وفي سياق ذي صلة، نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشا قانونية تثقيفية لطالبات مدرسة روضة بنت محمد الثانوية للبنات، وطلاب المدرسة القطرية الفرنسية، فولتير، حول الجرائم الإلكترونية ومخاطرها وطبيعتها، والإجراءات المتبعة في حال التعرض لها، وذلك ضمن الأنشطة والبرامج التوعوية التي ينظمها المركز بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وتناولت الورش، التي قدمها قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، جرائم التنمر، والابتزاز الإلكتروني، فضلا عن استعراض الأنماط الجديدة من الجرائم الإلكترونية التي ظهرت نتيجة الاستخدام السلبي للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت الورش على أهمية الوقاية من التعرض للابتزاز الإلكتروني من خلال تجنب قبول صداقات أو طلبات صداقات من جهات غير معروفة، وإبلاغ الجهات المختصة متمثلة في مركز الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية حال العرض لهذه الجرائم.
وأكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية. ونوه الدكتور صالح إلى أهمية الورش القانونية التثقيفية والتوعية لطلاب المدارس، نظرا لما باتت تشكله الجرائم الإلكترونية من مخاطر على النشء وما تحمله من مهددات لتحصيلهم العلمي في ظل الترابط القائم بين متطلبات استخدام التكنولوجيا وضرورات الوعي بما تحمله من مخاطر.
وأضاف د. الفضالة أن مركز الدراسات القانونية والقضائية، وضع خطة تدريب متكاملة لمواكبة احتياجات الدولة التدريبية وفقا لإستراتيجيات التنمية الوطنية وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية، لافتاًَ إلى أن المركز يتجه خلال مرحلته المقبلة لطرح برامج ودورات عملية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.
وأوضح أن المركز يولي عناية خاصة للورش القانونية والتثقيفية نظرا لأهميتها في رفع الوعي القانوني لدى الطلاب وتوعيتهم بالمخاطر التي قد لا يلمون بها في هذه المرحلة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة العدل الدراسات القانونية الضبطية القضائية الجرائم الإلکترونیة من خلال
إقرأ أيضاً:
مظاهر اهتمام القرآن الكريم بالمساجد وبيان فضلها
قالت دار الإفتاء المصرية إنًّ المتدبر في آيات القرآن الكريم يراها قد اهتمت بالحديث عن المساجد، ومن مظاهر هذا الاهتمام أنَّ القرآن الكريم قد نوَّه بعلو شأنها؛ كما في قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [النور: 36-38].
اهتمام القرآن الكريم بالمساجد وبيان فضلهاكذلك من مظاهر هذا الاهتمام أنَّ الله تعالى قد بيّن أنَّ هذه المساجد التي تُقَام فيها العبادات يجب أن تنسب إليه وحده وأن تُنزَّه عن أن يوجد فيها ما يتنافى مع دينه وشريعته؛ فقال: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فلَا تَدْعُوا مَعَ ٱلله أحَدًا﴾ [الجن: 18].
كما أن القرآن الكريم مدح الذين يحرصون على تعمير المساجد عن طريق بنائها وتنظيفها والتردد عليها لعبادة الله تعالى فقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: 18].
وفي موطن أخر أمر القرآن الكريم كل مسلم عند توجهه لمساجد الله تعالى للصلاة أن يتخذ زينته من اللباس المادي ومن اللباس المعنوي وهو التقوى؛ قال تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31].
ونهى القرآن الكريم المؤمنين عن مباشرة النساء في حالة اعتكافهم فيقول سبحانه: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]؛ وذلك لأنّ الاعتكاف لون من العبادة، والمساجد هي خير مكان للعبادة وهو لا يكون إلا فيها، فيجب أن تكون منزهة عن شهوات النفس وعن مقاربة النساء فيها.
كما توعد القرآن الكريم الذين يسعون في خراب مساجد الله بأشد ألوان الوعيد في الدنيا والآخرة فيقول: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: 114].
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (2/ 77، ط. دار الكتب المصرية): [وخراب المساجد قد يكون حقيقيًّا؛ كتخريب بُخْتَ نَصَّرَ والرومان لبيت المقدس حيث قذفوا فيه القاذورات وهدموه، ويكون مجازا لمنع المشركين للمسلمين حيث صدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه عن المسجد الحرام. وعلى الجملة: فتعطيل المساجد عن الصلاة وعن إظهار شعائر الإسلام فيها خراب لها] اهـ بتصرف.