إنهاء خدمة العامل إذا امتنع عن إجراء تحليل المخدرات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المشرع في القانون رقم (73) لسنة 2021 المشار إليه أوجب إنهاء خدمة العامل في إحدى الجهات المخاطبة بأحكامه حال ثبوت تعاطيه المخدرات دون مقتضٍ طبي، وذلك بتأكد إيجابية العينة المأخوذة منه، وجعل إنهاء الخدمة حالئذٍ بقوة القانون .
كما أوجب في المادة الخامسة من هذا القانون إنهاء خدمة العامل الذي يثبُت تعمده الامتناعَ عن التحليل في أثناء الخدمة أو تعمده التهربَ منه بغير عذر مقبول، وفي هذا الإطار أوجبت الفقرة الثانية من المادة (16) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون إخطار المرشح لشغل وظيفة بإحدى تلك الجهات، سواء أكان عاملا بالجهة ومتقدمًا لشغل الوظيفة بإحدى طرق الشغل المنصوص عليها في المادة (1) من اللائحة، ومنها الترقية، أم كان غير عامل بها؛ أوجبت إخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل مع توقيعه بما يفيد العلم بذلك .
وأضافت الفتوى، إن التخلف عن إجراء التحليل في هذا الموعد، ولم يقدم عذرًا تقبله جهة العمل، عُدّ ذلك سببًا مُوجبًا للاستبعاد من الترشيح إذا لم يكن عاملا بإحدى هذه الجهات، أو إنهاء خدمته إذا كان من العاملين بالجهة، بحسب الأحوال، ومن ثم فإنه متى ثبت من واقع ظروف الحال وملابساته أن العامل المرشح لشغل الوظيفة تعمد الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات في أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه، دون عذر مقبول، وجب حالئذٍ إنهاء خدمته، أخذًا بعين الاعتبار أن توقيع العامل المرشح لشغل الوظيفة بالعلم بالموعد المحدد له لإجراء التحليل، وتخلفه عن إجراء التحليل في هذا الموعد رغم توقيعه بالعلم به، يُعد في حد ذاته، دليلا كافيًا للقول بثبوت تعمده الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمده التهرب منه، وذلك ما لم يقدم إلى جهة عمله عذرًا مقبولا.
ولا يغير مما سبق الإشارة الواردة في الفقرة الأولى من المادة (16) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (73) لسنة 2021 إلى المادة (7) من اللائحة ذاتها؛ إذ إن أحكام هذه الفقرة تخص العامل الذي يخضع للتحليل الفجائي الذي تُجريه اللجنة الفنية المشار إليها على وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من اللائحة، في حين أفردت اللائحة الفقرة الثانية من المادة (16) للمرشح لشغل الوظيفة والذي لا يخضع للتحليل بشكل فجائي، وإنما بموعد محدد مسبقًا، سواء أكان عاملًا بالجهة أم من غير العاملين بها، ومن ثم فإن تلك الإشارة تقتصر على الفقرة الأولى من المادة (16) ولا تمتد إلى الفقرة الثانية منها.
جاء دلك في فتوى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، وحمل الملف رقم 58/1/782
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخدرات إجراء تحليل المخدرات الفتوى والتشريع إجراء التحلیل لشغل الوظیفة من اللائحة من المادة عن إجراء
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٩٦):
تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.
المادة (۱۹۷):
تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.
المادة (۱۹۸):
تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
المادة (۱۹۹):
تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة (٢٠٠):
تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
المادة (٢٠١):
تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.