شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أحمد مقلد دعم صندوق قادرون باختلاف مهم لتوفير موارد مالية لتحقيق أهدافه، أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين وكيل أول .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أحمد مقلد: "دعم صندوق قادرون باختلاف" مهم لتوفير موارد مالية لتحقيق أهدافه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

أحمد مقلد: "دعم صندوق قادرون باختلاف" مهم لتوفير...

أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين.

 

وقال النائب أحمد مقلد، إن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى دعما كبيرا لذوى الاحتياجات الخاصة، وهناك تشريعات صدرت لدعمهم، ومنها القانون رقم 200 لسنة 2020 الذى تقدمنا به فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن صندوق قادرون باختلاف، متابعا: "واليوم خطوة مهمة جدا لدعم ذوى الإعاقة، فمشروع القانون يوفر موارد مالية لصندوق قادرون باختلاف لتحقيق أهدافه، ومنها مسألة التأهيل والدمج والإتاحة وغيرها، وكلها تحتاج إلى موارد ضخمة جدا، لذا أوافق على مشروع القانون".

 

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف منه توفير الدعم الكافي لتمويل "صندوق قادرون باختلاف"، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات التى تواجههم، كما يأتي في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

 

كما أوضحت أن الهدف أيضاً من القانون هو تفعيل مواد الدستور وتنفيذها في ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم، فقد جاءت المادة رقم (53) بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأبانت المادة رقم (80) كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وألزمت المادة رقم (81) الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم (93) تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والمادة رقم (214) نصت على المجلس القومي لشئون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة.

 

 

 

 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دعم صندوق قادرون باختلاف مشروع القانون ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

فرض القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، 5 جنيه رسوم على خدمات تؤول لصالح صندوق رعاية المسنين.

,فنصت المادة (39) من القانون على أن تزاد الفرائض المالية على الخدمات والمستندات التالية بقيمة خمسة جنيهات تؤول لصالح الصندوق:
1. رخصة السلاح.
2. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.
3. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
4. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
5. طلبات الاشتراكات في النوادي الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها.
6. تصاريح العمل للمصريين المستخرجة طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.
7. كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة.
8. عقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة.
9. تراخيص إنشاء المباني.
10. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
11. طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.
12. طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
13. رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
14. القيد في السجل التجاري.
15. القيد في النقابات العمالية والمهنية.
16. رسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
17. شهادة إيداع مصنفات الملكية الفكرية.
18. رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.
19. رسوم فحص الصادرات.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
 

مقالات مشابهة

  • عضو «صحة الشيوخ»: المسؤولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة
  • النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
  • تغيير نسبة الـ5%.. قومي حقوق الإنسان يناقش مشكلات ذوي الإعاقة في القانون
  • طلعت عبد القوي: تأخر صدور كارت الخدمات يمثل أزمة كبيرة لذوي الهمم
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • بينها القروض والغرامات.. تعرف على موارد صندوق رعاية المسنين
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • محافظ الغربية : تعاون مستمر مع النواب لتحقيق احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم
  • رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
  • بالحبس والغرامة.. عقوبات حددها القانون لمواجهة التنمر في هذه الحالات