اتهمه بسرقة هاتفين بـ 11 ألف درهم والمحكمة ترفض الدعوى
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في نزاع بين شاكٍ وعميل، برفض طلب الشاكي، نظراً لرفع الدعوى القضائية من غير ذي صفة، وألزمت الشاكي بوصفه الطرف الخاسر بتحمل دفع المصروفات، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ «موظف في محل هواتف وإلكترونيات» قد أقام دعوى قضائية ضد عميل «متهم» قام بسرقة هاتفين من المحل على غفلة منه ودون أن يشعر، مشيراً إلى أنه عندما كان يبحث عن هاتفين من نوع «آيفون 12 بروماكس» لم يجدهما، وتذكر حينها أن العميل الذي سأل عن الهاتفين كان يريد منه خدمة ما قبل طلبه لمعرفة أسعار هاتفي الآيفون، ولكنه لاذ بالفرار دون أن يشعر به، الأمر الذي دفعه للمطالبة بإلزام العميل بأن يدفع للمحل الذي يعمل فيه مبلغ 11 ألف درهم والفائدة بواقع 5% والرسوم.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت برفض طلب الشاكي، لعدم تقديم دليل يثبت الواقعة، كما أن الشاكي لم يقدم ما يثبت صفته كموظف يعمل في محل الهواتف والإلكترونيات، فاستأنف الشاكي الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعن الشاكي على الحكم عن طريق النقض، وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم. وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الثابت بأن الدعوى الماثلة تتعلق بمطالبة الشاكي بإلزام عميل «متهم بالسرقة» بدفع مبلغ 11 ألف درهم على سند أن المبلغ ثمن هاتفين من نوع «آيفون 12 بروماكس» سرقهما المتهم من محل الهواتف الذي يعمل به الشاكي، وقد أفاد الشاكي أنه لا يملك أي وكالة عن المحل، كما أن الشاكي قد أقام الدعوى بصفته الشخصية للمطالبة بأموال تخص المحل الذي يعمل به، الأمر الذي ترى معه المحكمة انتفاء الصفة في الشاكي وعدم توافرها فيه في رفع هذه الدعوى، مما يقتضي القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة لدى الشاكي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محكمة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
#سواليف
ردت #المحكمة_الإدارية قرارًا للمجلس القضائي بالاستغناء عن خدمات قاضٍ بعد أكثر من ثلاث سنوات من تثبيته، وذلك في #سابقة_قضائية.
ووفقًا للقرار فقد تقدم المستدعي، وهو القاضي المثبت، بواسطة وكيله المحامي للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي، والذي تضمن عدم تثبيت المستدعي كقاضٍ في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته اعتبارًا من 21/11/2024، بحسب الرأي.
أسس وكيل المستدعي دعواه على عدة وقائع، منها أن المستدعي حصل على شهادة الثانوية بمعدل 92.3% في الفرع العلمي، وحصل على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب، إلا أنه التحق ببرنامج «قضاة المستقبل» وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية عام 2012 بتقدير جيد جدًا، وبعد تخرجه، تم تعيينه كموظف في وزارة العدل (مساعد قضائي) في محكمة بداية المفرق، وبعد مرور سنتين على عمله في هذا المسمى، التحق بالمعهد القضائي لـ3 سنوات، وحصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة جيد جدًا ضمن الفوج التاسع عشر.
مقالات ذات صلةوفي 6/7/2020، صدر قرار تعيين المستدعي قاضيًا متدرجًا لدى محكمة عمان الابتدائية، وأدى القسم القانوني، ثم تم نقله إلى محكمة فقوع بالكرك، ومن ثم إلى محكمة صلح الأغوار الجنوبية كقاضٍ للصلح ومدعٍ عام.
وأثناء عمله لأكثر من 4 سنوات، لم يتم توجيه أي عقوبة تأديبية للمستدعي، أو حتى لفت نظر أو ملاحظة من جهاز التفتيش القضائي، ومع ذلك، صدر القرار المطعون فيه في ذات التاريخ بعد تثبيته في الخدمة القضائية، وتم الاستغناء عن خدماته، وذلك بصورة مخالفة لأحكام قانون الاستقلال القضائي وأحكام نظام عمل القاضي المتدرج رقم 46/2015.
وفي القرار، رأت المحكمة أن المستدعي حصل على تقارير «جيد» في 3 مرات، وآخر تقرير كان «متوسط»، واستنادًا إلى أحكام المادة 11 من القانون وتعديلاته، وعلى ضوء تقارير التفتيش القضائي الخاصة بالمستدعي، وكتاب رئيس محكمة الكرك الابتدائية والمتضمن عدم كفاءة المستدعي في العمل القضائي، قرر المجلس عدم تثبيته في الخدمة اعتبارًا من تاريخ 21/7/2024.
ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضي الدكتور ملك غزال والقاضي الدكتور محمد البخيت، أن المادة 11 من نفس القانون تنص على أن القاضي المتدرج عند تعيينه لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل. يحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك الفترة إذا تبين للمجلس عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو أخلاقه. ويعتبر القاضي مثبتًا في الخدمة بانتهاء تلك المدة، وهي ثلاث سنوات، ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.
وتبين للمحكمة أن المستدعي عُين قاضيًا متدرجًا في 1/8/2020، أي أن المستدعي قد أكمل في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات، حيث صدر قرار إنهاء خدماته بتاريخ 15/7/2024، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات. وبالتالي، وجد أن السبب الذي استند إليه المجلس في القرار غير صحيح، وأن القرار كان خاليًا من أي دليل على عدم كفاءة المستدعي أو عدم لياقته أو أخلاقياته.
وعليه، قررت المحكمة أن القرار لم يستند إلى أساس صحيح، وأنه مخالف للواقع، وبالتالي يجب إلغاء القرار المشكو منه، مما يجعله قابلًا للطعن في المحكمة الإدارية العليا.