اتهمه بسرقة هاتفين بـ 11 ألف درهم والمحكمة ترفض الدعوى
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في نزاع بين شاكٍ وعميل، برفض طلب الشاكي، نظراً لرفع الدعوى القضائية من غير ذي صفة، وألزمت الشاكي بوصفه الطرف الخاسر بتحمل دفع المصروفات، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ «موظف في محل هواتف وإلكترونيات» قد أقام دعوى قضائية ضد عميل «متهم» قام بسرقة هاتفين من المحل على غفلة منه ودون أن يشعر، مشيراً إلى أنه عندما كان يبحث عن هاتفين من نوع «آيفون 12 بروماكس» لم يجدهما، وتذكر حينها أن العميل الذي سأل عن الهاتفين كان يريد منه خدمة ما قبل طلبه لمعرفة أسعار هاتفي الآيفون، ولكنه لاذ بالفرار دون أن يشعر به، الأمر الذي دفعه للمطالبة بإلزام العميل بأن يدفع للمحل الذي يعمل فيه مبلغ 11 ألف درهم والفائدة بواقع 5% والرسوم.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت برفض طلب الشاكي، لعدم تقديم دليل يثبت الواقعة، كما أن الشاكي لم يقدم ما يثبت صفته كموظف يعمل في محل الهواتف والإلكترونيات، فاستأنف الشاكي الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعن الشاكي على الحكم عن طريق النقض، وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم. وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الثابت بأن الدعوى الماثلة تتعلق بمطالبة الشاكي بإلزام عميل «متهم بالسرقة» بدفع مبلغ 11 ألف درهم على سند أن المبلغ ثمن هاتفين من نوع «آيفون 12 بروماكس» سرقهما المتهم من محل الهواتف الذي يعمل به الشاكي، وقد أفاد الشاكي أنه لا يملك أي وكالة عن المحل، كما أن الشاكي قد أقام الدعوى بصفته الشخصية للمطالبة بأموال تخص المحل الذي يعمل به، الأمر الذي ترى معه المحكمة انتفاء الصفة في الشاكي وعدم توافرها فيه في رفع هذه الدعوى، مما يقتضي القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة لدى الشاكي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محكمة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
19 أبريل .. نظر الطعن على حظر بيع وتناول الكحوليات في رمضان
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة يوم 19 أبريل المقبل، لنظر القضية المرفوعة، من محام، للطعن على القرارات الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، وإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، ومنع إقامة الحفلات الغنائية والراقصة في الأماكن السياحية والفندقية.
جاء بالدعوى أن القرار يرتكز على مخالفة القرارات للدستور المصري، والاعتداء على الحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة، كما تسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية السلبية، التي تنجم عن إغلاق المنشآت السياحية والترفيهية خلال شهر رمضان.
وتستند الدعوى، إلى أن القرارات المطعون عليها، صدرت بشكل إداري فردي دون سند قانوني أو تشريعي، ما يُعد تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية، وأنها انعكاس لأفكار تيارات رجعية تعود أصولها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما تصاعدت التيارات الإسلامية وسيطرت على مجلس الشعب خلال فترة الرئيس أنور السادات، وبلغت ذروتها في عهد جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012.
وتضيف الدعوى، أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على السياحة كأحد الموارد الرئيسية للدخل القومي، موضحًا أن تعطيل الأنشطة الترفيهية والموسيقية يهدد استثمارات تُقدر بمليارات الجنيهات ويضرب حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي، ومن الناحية الثقافية.
وتشير الدعوى إلى أن المشروبات الكحولية لها جذور تاريخية عميقة في مصر منذ العصور الفرعونية، حيث كانت تُعتبر جزءًا من التراث المصري، تُستخدم في الطقوس والاحتفالات، وتوضح النقوش الأثرية أن النبيذ والبيرة كانا جزءًا من حياة المصريين القدماء، وكانا يُقدمان في الولائم للضيوف وحتى في الطقوس الدينية.