إسكان النواب: 4 حالات لا يجوز فيها التصالح في القانون الجديد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب محمد عطية، رئيس لجنة الإسكان والتعمير في مجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد يتيح التصالح في كافة المخالفات فيما عدا 4 حالات فقط، الحالة الأولى هي السلامة الإنشائية، وهذا أمر طبيعي، إذ أنه لا يمكن التصالح على منزل آيل للسقوط، "أنا مديش رخصة لعزرائيل يموت الناس".
النائب محمد عطية يتحدث عن قانون التصالح الجديدوأضاف "عطية"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الحالة الثانية هي البناء على نهر النيل، والحالة الثالثة البناء على الأماكن الأثرية، والحالة الرابعة البناء على الجراجات، وهذا أمر أحدث جدلًا في الشارع المصري.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مجلس النواب يرغب في تصحيح الأوضاع، إذ أن من قام ببناء جراج ومن ثم غير استخدامه إلى محل آخر، الوحدة المحلية ستقوم بتقديم إنذار للمحال، "الشوارع بتاعتنا بقت جراجات، ومدن كثيرة عريقة كبيرة متعرفش تمشي فيها لأن الناس راكنة فيها كتير نتيجة التهاون في ملف الجراجات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح لجنة الاسكان سيد على قناة الحدث اليوم
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. خطايا للسائقين أجاز القانون فيها التصالح.. اعرفها
أقر قانون المرور في مادة ( 374) خطايا يرتكبها السائقين اثناء السير بالطرق وأجاز فيها التصالح بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم.
-استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
-وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
-قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة.
-سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.
-عدم إلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين.
-عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
-مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها.
-استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة.
-إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.
-استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور استعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة.
مشاركة